مادةmadda
FR
الباب الثاني: كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

المادة 3

من مرسوم رقم 2.23.970 يتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

ف 1يجتمع المجلس، بمقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، بدعوة من رئيسه الذي يحدد تاريخ اجتماعاته وجدول أعمالها. ويجب على الرئيس أن يوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس، بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما في ذلك بطريقة إلكترونية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من أيام العمل قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور.

ف 2وترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع، وإذا اقتضى الأمر، بمذكرة موجزة للوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال، وكذا، عند الاقتضاء، بتقارير اللجان المتخصصة التي يحدثها المجلس.

ف 3عندما تتعلق مسألة واحدة أو أكثر من المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال بمشروع واحد أو أكثر من مشاريع المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، يجب أن ترفق الدعوة بالوثائق المتعلقة بالمشاريع المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.23.970 — madda.ma

الباب الثاني: كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يجتمع المجلس، بمقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، بدعوة من رئيسه الذي يحدد تاريخ اجتماعاته وجدول أعما
  2. المادة 4تتولى الوكالة الوطنية للمياه والغابات مهام كتابة المجلس. وتقوم هذه الكتابة بإعداد أشغال المجلس وتحرص على حسن سيرها. كما تقوم بإعداد محاضر الاجتماعات، وحفظ الأرش
  3. المادة 5يعد المجلس ويعتمد، خلال أول اجتماع يعقده، نظامه الداخلي الذي يحدد، على الخصوص، ما يلي:
  4. المادة 6تكون مداولات المجلس صحيحة عندما يحضرها، على الأقل، نصف أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس الأعضاء إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (1
  5. المادة 7يمكن للمجلس أن يقوم، عن طريق، عضو واحد أو أكثر من أعضائه أو يعمل على القيام بعمليات الفحص والدراسة والبحث ذات الصلة بمهامه التي يراها مفيدة.
  6. المادة 8يمكن للمجلس أن يحدث بداخله، طبقا لأحكام الفصل 4-2 من الظهير الشريف السالف الذكر، لجنة متخصصة يكون الغرض منها معالجة جانب علمي أو تقني أو اقتصادي أو اجتماعي أو ق
  7. المادة 9تضم كل لجنة متخصصة وكل لجنة جهوية رئيساً ومقرراً يتم تعيينهما من بين أعضائها. ويمكن لها، بعد موافقة رئيس المجلس، أن تستعين، من أجل إنجاز أشغالها، بكل شخص، غير أ
  8. المادة 10تضع الوكالة الوطنية للمياه والغابات رهن إشارة المجلس واللجان المتخصصة واللجان الجهوية، من أجل أن يقوم هؤلاء بمهامهم، مستخدمي وبنيات الوكالة اللازمة لهذا الغرض.
  9. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فهرس النص كاملا · 11 مادة