المادة 8
من مرسوم رقم 2.23.970 يتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
ف 1يمكن للمجلس أن يحدث بداخله، طبقا لأحكام الفصل 4-2 من الظهير الشريف السالف الذكر، لجنة متخصصة يكون الغرض منها معالجة جانب علمي أو تقني أو اقتصادي أو اجتماعي أو قانوني يتعلق بمسألة معينة تمت إحالتها عليه.
ف 2يحدد المجلس، طبقا لنظامه الداخلي، تأليف اللجنة المتخصصة المذكورة ومهامها وطريقة سير عملها ومدتها عند الاقتضاء، مع الحرص على ضمان التمثيلية العادلة لأعضائها، اعتبارا لطبيعة الأشغال المراد إنجازها والكفاءات المطلوبة لضمان إنجازها.
ف 3كما يحدد المجلس، عندما يحدث، طبقا لأحكام الفصل 4-2 من الظهير الشريف السالف الذكر، لجنة جهوية بغرض الانكباب على دراسة بعض الجوانب الخاصة بالجهة والمتعلقة بالقضايا التي تمت إحالتها عليه، لا سيما أثناء إعداد المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية أو مراجعته، تأليف هذه اللجنة الجهوية ومدتها وطريقة سير عملها.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.23.970 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يجتمع المجلس، بمقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، بدعوة من رئيسه الذي يحدد تاريخ اجتماعاته وجدول أعما
- المادة 4تتولى الوكالة الوطنية للمياه والغابات مهام كتابة المجلس. وتقوم هذه الكتابة بإعداد أشغال المجلس وتحرص على حسن سيرها. كما تقوم بإعداد محاضر الاجتماعات، وحفظ الأرش
- المادة 5يعد المجلس ويعتمد، خلال أول اجتماع يعقده، نظامه الداخلي الذي يحدد، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 6تكون مداولات المجلس صحيحة عندما يحضرها، على الأقل، نصف أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس الأعضاء إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (1
- المادة 7يمكن للمجلس أن يقوم، عن طريق، عضو واحد أو أكثر من أعضائه أو يعمل على القيام بعمليات الفحص والدراسة والبحث ذات الصلة بمهامه التي يراها مفيدة.
- المادة 8يمكن للمجلس أن يحدث بداخله، طبقا لأحكام الفصل 4-2 من الظهير الشريف السالف الذكر، لجنة متخصصة يكون الغرض منها معالجة جانب علمي أو تقني أو اقتصادي أو اجتماعي أو ق
- المادة 9تضم كل لجنة متخصصة وكل لجنة جهوية رئيساً ومقرراً يتم تعيينهما من بين أعضائها. ويمكن لها، بعد موافقة رئيس المجلس، أن تستعين، من أجل إنجاز أشغالها، بكل شخص، غير أ
- المادة 10تضع الوكالة الوطنية للمياه والغابات رهن إشارة المجلس واللجان المتخصصة واللجان الجهوية، من أجل أن يقوم هؤلاء بمهامهم، مستخدمي وبنيات الوكالة اللازمة لهذا الغرض.
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.