مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.971

مرسوم رقم 2.23.971 يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

مرسوم يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 )11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصلين 1-2 و 2-2 منه؛

وعلى القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.71 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، ولا سيما المادة 5 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.23.970 الصادر في 10 رمضان 1445 )21 مارس 2024) المتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 ربيع الآخر 1446 )10 أكتوبر 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 13 مادة

المادة الأولى

تعد الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليها في الفصل 1-2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، أخذا في الاعتبار توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه للحوض المائي المعني.

تعد هذه المخططات طبقا لأحكام الفصل 1-2 المذكور استنادا إلى المعطيات الجغرافية والعلمية والسوسيو اقتصادية والإيكولوجية والبيئية المتوفرة.

المادة 2

تعتمد الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل إعداد مشروع المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، على المعلومات المستقاة من مصالحها ومن المصالح الأخرى التابعة لإدارات الدولة في الجهة المعنية، وكذا على المعلومات والمعطيات التي توفرها المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التمثيلية لمهنيي الجهة.

المادة 3

يُذكر مشروع المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والذي يحمل فيما يلي اسم «المخطط الجهوي»، في ديباجته، بالسياسة الحكومية في مجال تنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وتدبيره المستدام وتهيئته على الصعيد الوطني وعلى صعيد الجهة المعنية بالمخطط.

يتضمن مشروع المخطط الجهوي ما يلي:

  1. 1-تذكيرا بالإطار القانوني الذي يندرج ضمنه؛
  2. 2-الوضعية الراهنة للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية بالجهة المعنية من خلال بيان على الخصوص:
  3. أ)مؤهلات الجهة من حيث الثروات السمكية في المياه البرية وتوزيعها الجغرافي؛
  4. ب)المناطق التي يشملها والمواقع التي يمكن تثمينها كالمجاري المائية والأوساط المائية الطبيعية والاصطناعية؛
  5. ج)الإكراهات والإشكالات الرئيسية التي تعيق تنمية قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
  6. 3-المقاربة المنهجية المعتمدة؛
  7. 4-الاستراتيجية الواجب اتباعها من أجل تنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية على صعيد الجهة؛
  8. 5-توجهات تهيئة الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
  9. 6-المعايير و/أو الرهانات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل تحديد الأوساط المائية الملائمة للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. ويحدد، في هذا الإطار، على الخصوص:
  10. –عمليات الاستزراع والتهيئة السمكية التي سيتم إنجازها؛
  11. –جهد الصيد المسموح به، بما في ذلك تحديد عدد القوارب المسموح بها وحصص الصيد، عند الاقتضاء؛
  12. –إجراءات التدبير التي يتعين اتخاذها لضمان استغلال مستدام للثروات السمكية؛
  13. –الأوساط المائية التي يتم تخصيصــها لممارســة الصيــد المعــروف بالصيـد الرحيم ؛«no-kill»
  14. 7-مجاري المياه والأوساط المائية الأخرى التي يمكن أن تكون موضوع استئجار حق الصيد، وكذا المواقع المخصصة لممارسة الصيد السياحي وتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
  15. 8-أنواع الشباك ومعدات الصيد المسموح بها أو المحظورة، عند الضرورة؛
  16. 9-الأوساط المائية الممنوع فيها الصيد بصفة مؤقتة أو دائمة.

المادة 4

يرفق مشروع المخطط الجهوي بالوثائق التالية:

  1. 1-وثيقة تتضمن خلاصات التقييم الاستراتيجي البيئي، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال؛
  2. 2-الوثائق الخرائطية المتعلقة بالمجاري المائية والأوساط المائية الأخرى الواقعة في المنطقة التي يشملها مشروع المخطط المذكور.

وتبين هذه الوثائق:

  1. أ)الأوساط المائية الملائمة لمختلف أنواع الصيد المرخص بها، بما في ذلك ممارسة الصيد الرحيم »no-kill«؛
  2. ب)الأوساط المائية المخصصة لتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
  3. ج)الأوساط المائية التي تستفيد من حماية خاصة.
  4. 3-وثيقة تحدد العناصر التي تم أخذها بعين الاعتبار من أجل إعداد مشروع المخطط الجهوي المذكور وتتضمن المعلومات اللازمة لتنفيذ مشروع المخطط المذكور؛
  5. 4-وثيقة تتضمن برمجة الإجراءات التي سيتم تنفيذها من أجل تحقيق الأهداف التي حددها مشروع المخطط الجهوي والميزانية المخصصة لها.

المادة 5

يُعرض مشروع المخطط الجهوي على المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.970 ، قصد إبداء الرأي في شأنه.

المادة 6

يتم نشر موجز من المخطط الجهوي يتضمن، على الخصوص، الوثائق الخرائطية، على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

المادة 7

يمكن للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن تستعين، من أجل تنفيذ المخططات الجهوية، بلجنة تقنية يتم إحداثها، لهذا الغرض، من قبل المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 8

عندما ينص المخطط الجهوي على إحداث وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإعداد تصميم يتعلق بإقامة الوحدات المذكورة، طبقا لأحكام الفصل 3-2 من الظهير الشريف السالف الذكر، يحمل اسم «تصميم بنيات تربية الأحياء المائية» أخذا في الاعتبار مؤهلات المواقع الملائمة لتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

المادة 9

ُتخضع الوكالة الوطنية للمياه والغابات كل تصميم بنيات تربية الأحياء المائية، لدراسة التأثير على البيئة، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.

تخضع وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية المقامة في الأوساط المائية التي يشملها قرار الموافقة البيئية الذي تم تسليمه عقب دراسة التأثير على البيئة المذكورة، للمتطلبات الواردة في قرار الموافقة البيئية المذكور، دون الحاجة إلى إعداد قرار الموافقة البيئية لكل وحدة على حدة من وحدات تربية الأحياء المائية.

المادة 10

عندما لا يمكن أن يستوعب الوسط المائي المخصص لتربية الأحياء المائية سوى وحدة واحدة لتربية الأحياء المائية، يتم تعويض تصميم بنيات تربية الأحياء المائية المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه برسم بياني للمنشآت المرتقب إنجازها داخل الوحدة المذكورة، يُعده صاحب الطلب ويتم إلحاقه بمشروع دفتر التحملات المرافق لطلب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، ويجب على صاحب الطلب الحصول على قرار الموافقة البيئية لمشروعه، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، من أجل الترخيص له بإقامة وحدته لتربية الأحياء المائية.

المادة 11

يتم إعداد تصميم بنيات تربية الأحياء المائية في المياه البرية أخذا بعين الاعتبار المعطيات الهيدرولوجية والبيولوجية والاقتصادية والبيئية المتاحة. ويتضمن العناصر التالية:

  1. 1-قدرة الوسط المائي الإحيائية وقدرته الإنتاجية القصوى من الأحياء المائية؛
  2. 2-المناطق الملائمة لإقامة البنيات الثابتة أو المتحركة العائمة لتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
  3. 3-عدد وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية التي يمكن إقامتها وقدرتها الإنتاجية القصوى الممكنة؛
  4. 4-المناطق الفاصلة بين وحداث تربية الأحياء المائية في المياه البرية وشروط التنقل بينها؛
  5. 5-المواصفات الخاصة بتدبير النفايات؛
  6. 6-كل عنصر آخر بيولوجي أو علمي أو سوسيو- اقتصادي من شأنه ضمان تهيئة الوسط المائي المعني وتدبيره المستدام والإيكولوجي.

المادة 12

تعد الوكالة الوطنية للمياه والغابات تقريرا سنويا يتعلق بمدى تقدم تنفيذ المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وتعرضه على أعضاء المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

المادة 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى الأولى 1446 (27 نوفمبر 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: أحمد البواري.