المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.23.971 يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
ف 1تعد الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليها في الفصل 1-2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، أخذا في الاعتبار توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه للحوض المائي المعني.
ف 2تعد هذه المخططات طبقا لأحكام الفصل 1-2 المذكور استنادا إلى المعطيات الجغرافية والعلمية والسوسيو اقتصادية والإيكولوجية والبيئية المتوفرة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.971 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.971 يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىتعد الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليها في الفصل 1-2 من الظهير الشريف الم
- المادة 2تعتمد الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل إعداد مشروع المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، على المعلومات المستقاة من م
- المادة 3يُذكر مشروع المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والذي يحمل فيما يلي اسم «المخطط الجهوي»، في ديباجته، بالسياسة الحكومية في
- المادة 4يرفق مشروع المخطط الجهوي بالوثائق التالية:
- المادة 5يُعرض مشروع المخطط الجهوي على المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.970 ، قصد إبداء الرأي في
- المادة 6يتم نشر موجز من المخطط الجهوي يتضمن، على الخصوص، الوثائق الخرائطية، على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
- المادة 7يمكن للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن تستعين، من أجل تنفيذ المخططات الجهوية، بلجنة تقنية يتم إحداثها، لهذا الغرض، من قبل المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء ال
- المادة 8عندما ينص المخطط الجهوي على إحداث وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإعداد تصميم يتعلق بإقامة الوحدات المذكورة،
- المادة 9ُتخضع الوكالة الوطنية للمياه والغابات كل تصميم بنيات تربية الأحياء المائية، لدراسة التأثير على البيئة، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.
- المادة 10عندما لا يمكن أن يستوعب الوسط المائي المخصص لتربية الأحياء المائية سوى وحدة واحدة لتربية الأحياء المائية، يتم تعويض تصميم بنيات تربية الأحياء المائية المنصوص عل
- المادة 11يتم إعداد تصميم بنيات تربية الأحياء المائية في المياه البرية أخذا بعين الاعتبار المعطيات الهيدرولوجية والبيولوجية والاقتصادية والبيئية المتاحة. ويتضمن العناصر ا
- المادة 12تعد الوكالة الوطنية للمياه والغابات تقريرا سنويا يتعلق بمدى تقدم تنفيذ المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وتعرضه على أ
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.