المادة 7
من مرسوم رقم 2.23.971 يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
يمكن للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن تستعين، من أجل تنفيذ المخططات الجهوية، بلجنة تقنية يتم إحداثها، لهذا الغرض، من قبل المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.23.971 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.971 يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىتعد الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليها في الفصل 1-2 من الظهير الشريف الم
- المادة 2تعتمد الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل إعداد مشروع المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، على المعلومات المستقاة من م
- المادة 3يُذكر مشروع المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والذي يحمل فيما يلي اسم «المخطط الجهوي»، في ديباجته، بالسياسة الحكومية في
- المادة 4يرفق مشروع المخطط الجهوي بالوثائق التالية:
- المادة 5يُعرض مشروع المخطط الجهوي على المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.970 ، قصد إبداء الرأي في
- المادة 6يتم نشر موجز من المخطط الجهوي يتضمن، على الخصوص، الوثائق الخرائطية، على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
- المادة 7يمكن للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن تستعين، من أجل تنفيذ المخططات الجهوية، بلجنة تقنية يتم إحداثها، لهذا الغرض، من قبل المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء ال
- المادة 8عندما ينص المخطط الجهوي على إحداث وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإعداد تصميم يتعلق بإقامة الوحدات المذكورة،
- المادة 9ُتخضع الوكالة الوطنية للمياه والغابات كل تصميم بنيات تربية الأحياء المائية، لدراسة التأثير على البيئة، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.
- المادة 10عندما لا يمكن أن يستوعب الوسط المائي المخصص لتربية الأحياء المائية سوى وحدة واحدة لتربية الأحياء المائية، يتم تعويض تصميم بنيات تربية الأحياء المائية المنصوص عل
- المادة 11يتم إعداد تصميم بنيات تربية الأحياء المائية في المياه البرية أخذا بعين الاعتبار المعطيات الهيدرولوجية والبيولوجية والاقتصادية والبيئية المتاحة. ويتضمن العناصر ا
- المادة 12تعد الوكالة الوطنية للمياه والغابات تقريرا سنويا يتعلق بمدى تقدم تنفيذ المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وتعرضه على أ
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.