المادة 2
ف 1يودع طلب الترخيص لدى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.
ف 2يرفق الطلب بالوثائق التالية:
- –نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
- –نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري للشركة؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممثل القانوني للشركة أو من يقوم مقامها؛
- –شهادة مسلمة منذ أقل من سنة تثبت أن الشركة في وضعية جبائية قانونية؛
- –شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن الشركة في وضعية قانونية اتجاه الصندوق؛
- –الوثائق التي تثبت توفر الشركة على المراجع التقنية في ميدان النجاعة الطاقية والكفاءات البشرية اللازمة والموارد المالية طبقا لدفتر التحملات الملحق بهذا المرسوم؛
- –دفتر التحملات، المرفق بهذا المرسوم، مؤشر على كل صفحاته من قبل الممثل القانوني للمقاولة وموقع عليه من طرفه في الصفحة الأخيرة؛
- –نسخة من دليل المساطر المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 47.09 السالف الذكر.
ف 3تبت السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي في طلب الترخيص داخل أجل ثلاثين
ف 4(30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 10 و 14 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.24.153 — madda.ma
النص
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 47.09 المشار إليه أعلاه يمنح الترخيص لمقاولات الخدمات الطاقية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.
- المادة 2يودع طلب الترخيص لدى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.
- المادة 3يحدد في ملحق هذا المرسوم دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 47.09 المشار إليه أعلاه.
- المادة 4توجه مقاولات الخدمات الطاقية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي تقريرا سنويا عن أنشطتها ومشاريعها المتعلقة بالنجاعة الطاقية وذلك قبل متم 31 يناير من ا
- المادة 5تشعر مقاولة الخدمات الطاقية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي بكل تغيير على العناصر التي تم على أساسها منحها الترخيص داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ
- المادة 6تنشر قائمة مقاولات الخدمات الطاقية الحاصلة على الترخيص على الموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.
- المادة 7تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون سالف الذكر رقم 47.09 بالنسبة
- المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل واحد منهما فيما يخصه.