مادةmadda
FR

ف 1يودع طلب الترخيص لدى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.

ف 2يرفق الطلب بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
  2. –نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري للشركة؛
  3. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممثل القانوني للشركة أو من يقوم مقامها؛
  4. –شهادة مسلمة منذ أقل من سنة تثبت أن الشركة في وضعية جبائية قانونية؛
  5. –شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن الشركة في وضعية قانونية اتجاه الصندوق؛
  6. –الوثائق التي تثبت توفر الشركة على المراجع التقنية في ميدان النجاعة الطاقية والكفاءات البشرية اللازمة والموارد المالية طبقا لدفتر التحملات الملحق بهذا المرسوم؛
  7. –دفتر التحملات، المرفق بهذا المرسوم، مؤشر على كل صفحاته من قبل الممثل القانوني للمقاولة وموقع عليه من طرفه في الصفحة الأخيرة؛
  8. –نسخة من دليل المساطر المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 47.09 السالف الذكر.

ف 3تبت السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي في طلب الترخيص داخل أجل ثلاثين

ف 4(30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 10 و 14 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.24.153 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

النص

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 47.09 المشار إليه أعلاه يمنح الترخيص لمقاولات الخدمات الطاقية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.
  2. المادة 2يودع طلب الترخيص لدى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.
  3. المادة 3يحدد في ملحق هذا المرسوم دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 47.09 المشار إليه أعلاه.
  4. المادة 4توجه مقاولات الخدمات الطاقية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي تقريرا سنويا عن أنشطتها ومشاريعها المتعلقة بالنجاعة الطاقية وذلك قبل متم 31 يناير من ا
  5. المادة 5تشعر مقاولة الخدمات الطاقية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي بكل تغيير على العناصر التي تم على أساسها منحها الترخيص داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ
  6. المادة 6تنشر قائمة مقاولات الخدمات الطاقية الحاصلة على الترخيص على الموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.
  7. المادة 7تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون سالف الذكر رقم 47.09 بالنسبة
  8. المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 18 مادة