ملحق بالمرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
ف 1يقصد في مدلول هذا الدفتر بالعبارات التالية ما يلي:
- –الدراسة التقنية والاقتصادية ذات جودة للاستثمار: دراسة جدوى تتضمن حصيلة استهلاك المنشآت الطاقية المعنية بالمشروع، ولائحة الأجهزة وشروط استعمالها وكذا تدابير النجاعة الطاقية المقترحة. ويعني مصطلح «ذات جودة للاستثمار» بأن الدراسة التقنية والاقتصادية ذات جودة تمكن مقاولة الخدمات الطاقية من:
- –الالتزام في مشروع النجاعة الطاقية بمخاطر محسوبة مع ضمان اقتصاد الطاقة المعلن للزبون في إطار عقد الأداء الطاقي؛
- –ضمان اقتصاد الطاقة وإذا لزم الأمر تقديم ثمن جزافي لإنجاز المشروع؛
- –إعداد اقتراح بتنفيذ مشروع جاهز للنجاعة الطاقية في إطار عقد الأداء الطاقي.
- –الحالة المرجعية: مجموعة من المراجع الكمية، خلال فترة معينة، يعتمد عليها كأساس لمقارنة الأداء الطاقي ولحساب اقتصاد الطاقة، كمرجع، قبل وبعد تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الأداء الطاقي.
- –عقد الأداء الطاقي: عقد مندمج ذو مدة محددة تقوم بموجبه مقاولة الخدمات الطاقية باقتراح مشروع للنجاعة الطاقية لفائدة الزبون. ويتطلب عقد الأداء الطاقي أداء أجرة مقاولات الخدمات الطاقية على أساس الأداء الطاقي المبرهن للمشروع، حسب منهاج للقياس والتحقق، مقارنة مع الحالة المرجعية المتفق عليها بين مقاولة الخدمات الطاقية والزبون. ويصف عقد الأداء الطاقي مختلف الأشغال التي تقترحها مقاولة الخدمات الطاقية بالتفصيل. يمكن للمؤسسات المانحة للتمويل أن تكون مفوضة من طرف زبنائها لإبرام عقد الأداء الطاقي؛
ف 2وتختلف أنواع عقود الأداء الطاقي حسب الترتيب المالي لمشروع النجاعة الطاقية المتفق عليه مع الزبون وحسب الخدمات المقدمة من طرف مقاولة الخدمات الطاقية. ويمكن ذكر الأنواع التالية غير الحصرية: عقد بتقاسم الاقتصاد وعقد بضمان الاقتصاد وعقد خصم مضمون.
- –القياس والتحقق: استعمال طريقة للقياس والتحقق موصى بها كنهج موحد لقياس اقتصاد الطاقة الفعلي الذي تم تحقيقه بعد إنجاز مشروع للنجاعة الطاقية في إطار عقد الأداء الطاقي؛
- –الزبون: شخص اعتباري أو ذاتي يمتلك أو يسير تجهيزات عمومية أو خاصة تستهلك الطاقة والذي يوقع على عقد الأداء الطاقي مع مقاولة الخدمات الطاقية لإنجاز مشروع النجاعة الطاقية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.153 — madda.ma