مادةmadda
مرسوم رقم 2.24.153

مرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية

مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.161 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)، ولا سيما المادتين الأولى و 7 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 ربيع الأول 1446 (12 سبتمبر 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 18 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 47.09 المشار إليه أعلاه يمنح الترخيص لمقاولات الخدمات الطاقية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.

المادة 2

يودع طلب الترخيص لدى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.

يرفق الطلب بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
  2. –نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري للشركة؛
  3. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممثل القانوني للشركة أو من يقوم مقامها؛
  4. –شهادة مسلمة منذ أقل من سنة تثبت أن الشركة في وضعية جبائية قانونية؛
  5. –شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن الشركة في وضعية قانونية اتجاه الصندوق؛
  6. –الوثائق التي تثبت توفر الشركة على المراجع التقنية في ميدان النجاعة الطاقية والكفاءات البشرية اللازمة والموارد المالية طبقا لدفتر التحملات الملحق بهذا المرسوم؛
  7. –دفتر التحملات، المرفق بهذا المرسوم، مؤشر على كل صفحاته من قبل الممثل القانوني للمقاولة وموقع عليه من طرفه في الصفحة الأخيرة؛
  8. –نسخة من دليل المساطر المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 47.09 السالف الذكر.

تبت السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي في طلب الترخيص داخل أجل ثلاثين

(30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 10 و 14 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

المادة 3

يحدد في ملحق هذا المرسوم دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 47.09 المشار إليه أعلاه.

المادة 4

توجه مقاولات الخدمات الطاقية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي تقريرا سنويا عن أنشطتها ومشاريعها المتعلقة بالنجاعة الطاقية وذلك قبل متم 31 يناير من السنة الموالية.

المادة 5

تشعر مقاولة الخدمات الطاقية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي بكل تغيير على العناصر التي تم على أساسها منحها الترخيص داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.

المادة 6

تنشر قائمة مقاولات الخدمات الطاقية الحاصلة على الترخيص على الموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.

المادة 7

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون سالف الذكر رقم 47.09 بالنسبة للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

المادة 8

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل واحد منهما فيما يخصه.

المادة الأولى

يقصد في مدلول هذا الدفتر بالعبارات التالية ما يلي:

  1. –الدراسة التقنية والاقتصادية ذات جودة للاستثمار: دراسة جدوى تتضمن حصيلة استهلاك المنشآت الطاقية المعنية بالمشروع، ولائحة الأجهزة وشروط استعمالها وكذا تدابير النجاعة الطاقية المقترحة. ويعني مصطلح «ذات جودة للاستثمار» بأن الدراسة التقنية والاقتصادية ذات جودة تمكن مقاولة الخدمات الطاقية من:
  2. –الالتزام في مشروع النجاعة الطاقية بمخاطر محسوبة مع ضمان اقتصاد الطاقة المعلن للزبون في إطار عقد الأداء الطاقي؛
  3. –ضمان اقتصاد الطاقة وإذا لزم الأمر تقديم ثمن جزافي لإنجاز المشروع؛
  4. –إعداد اقتراح بتنفيذ مشروع جاهز للنجاعة الطاقية في إطار عقد الأداء الطاقي.
  5. –الحالة المرجعية: مجموعة من المراجع الكمية، خلال فترة معينة، يعتمد عليها كأساس لمقارنة الأداء الطاقي ولحساب اقتصاد الطاقة، كمرجع، قبل وبعد تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الأداء الطاقي.
  6. –عقد الأداء الطاقي: عقد مندمج ذو مدة محددة تقوم بموجبه مقاولة الخدمات الطاقية باقتراح مشروع للنجاعة الطاقية لفائدة الزبون. ويتطلب عقد الأداء الطاقي أداء أجرة مقاولات الخدمات الطاقية على أساس الأداء الطاقي المبرهن للمشروع، حسب منهاج للقياس والتحقق، مقارنة مع الحالة المرجعية المتفق عليها بين مقاولة الخدمات الطاقية والزبون. ويصف عقد الأداء الطاقي مختلف الأشغال التي تقترحها مقاولة الخدمات الطاقية بالتفصيل. يمكن للمؤسسات المانحة للتمويل أن تكون مفوضة من طرف زبنائها لإبرام عقد الأداء الطاقي؛

وتختلف أنواع عقود الأداء الطاقي حسب الترتيب المالي لمشروع النجاعة الطاقية المتفق عليه مع الزبون وحسب الخدمات المقدمة من طرف مقاولة الخدمات الطاقية. ويمكن ذكر الأنواع التالية غير الحصرية: عقد بتقاسم الاقتصاد وعقد بضمان الاقتصاد وعقد خصم مضمون.

  1. –القياس والتحقق: استعمال طريقة للقياس والتحقق موصى بها كنهج موحد لقياس اقتصاد الطاقة الفعلي الذي تم تحقيقه بعد إنجاز مشروع للنجاعة الطاقية في إطار عقد الأداء الطاقي؛
  2. –الزبون: شخص اعتباري أو ذاتي يمتلك أو يسير تجهيزات عمومية أو خاصة تستهلك الطاقة والذي يوقع على عقد الأداء الطاقي مع مقاولة الخدمات الطاقية لإنجاز مشروع النجاعة الطاقية.

المادة 2

يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تكون قد أنجزت على الأقل ثلاثة (3) مشاريع للنجاعة الطاقية خلال الثلاث (3) سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تكون أيضا قد أنجزت على الأقل دراستين تقنيتين واقتصاديتين ذات جودة للاستثمار (2) خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة، والتي تلتهما إنجاز مشاريع للنجاعة الطاقية مع تتبع الأداء الطاقي 2.

المادة 3

يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تتوفر على الأقل على الكفاءات البشرية التالية:

  1. –مهندس واحد (1) متخصص في الهندسة الميكانيكية أو الطاقية أو الحرارية أو الكهربائية أو الكيميائية أو الطرائق الصناعية أو الكهروتقنية أو الكهروميكانيكية، ومتوفر على خمس (5) سنوات على الأقل من التجربة المهنية في أحد المجالات المذكورة، منها ثلاث

(3) سنوات على الأقل في مجال النجاعة الطاقية؛

  1. –مهندس أو تقني واحد (1) يتوفر على المهارات اللازمة لتشغيل أجهزة القياس الكهربائية والحرارية؛
  2. –إطار واحد (1) في المجال المالي يتوفر على المهارات اللازمة في الترتيبات المالية مع تحليل المخاطر المشاريع النجاعة الطاقية.

المادة 4

يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تثبت أن لديها الموارد الضرورية التي تمكنها من القيام بالخدمات التي تدخل في مهامها. ولهذه الغاية، يجب أن تتوفر على الموارد المالية والمادية التالية:

  1. –القدرات التمويلية في شكل موارد مالية أو خطوط تمويلية أو شراكات مع صناديق التمويل؛
  2. –دليل المقاولة الخاص بضمان الأداء الطاقي وتتبعه وكذلك الطرق التي يجب اتباعها؛
  3. –الموارد المادية اللازمة لممارسة أنشطة المقاولة؛
  4. –شهادة معايرة الأجهزة اللازمة لممارسة أنشطتها من طرف الهيئات المختصة بالمعايرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 5

لتحسين النجاعة الطاقية للمنشآت المستهلكة للطاقة، يجب على مقاولات الخدمات الطاقية أن تسهر، لحساب زبنائها، على إنجاز الخدمات المبينة بعده. وتتبنى منها كل مقاولة الخدمات التي تناسب نموذج أعمالها مع التأكد من احترام العناصر الأساسية لمفهوم مقاولات الخدمات الطاقية، مثل ضمان الاقتصاد في الطاقة.

  1. –إنجاز دراسة أولية:

تقوم مقاولة الخدمات الطاقية خلال هذه المرحلة بإجراء دراسة أولية تهدف إلى تحديد ما إذا كانت منشأة الزبون تتوفر على إمكانية تبرر إعداد ووضع مشروع للنجاعة الطاقية.

  1. –إنجاز دراسة تقنية واقتصادية ذات جودة للاستثمار:

تقوم مقاولة الخدمات الطاقية في هذه المرحلة بدراسة مفصلة لتقييم الوضعية الطاقية لمنشآت الزبون قبل بدء المشروع من أجل تحديد تدابير النجاعة الطاقية المناسبة وذات مردودية وتحديد الاقتصاد في الطاقة والتكاليف المرتبطة به. ويمكن أيضا تعديل نطاق هذه الدراسة وفقا لأهداف المشروع.

تقوم مقاولة الخدمات الطاقية من أجل إنجاز هذه الدراسة بما يلي:

  1. –دراسة التصاميم والتكلفة المحتملة للموقع موضوع الدراسة؛
  2. –تحليل تاريخ الاستهلاك الطاقي؛
  3. –زيارة الموقع وأخذ بيانات عدادات الأجهزة والقيام بقياس الاستهلاك أو الضغط أو الصبيب أو السرعة أو القوة أو كل عنصر آخر يعتبر ضروريا لتقدير دقيق لاقتصاد الطاقة. وتقوم مقاولة الخدمات الطاقية بمعايرة أجهزة القياس المستعملة؛
  4. –إعداد الحصيلة الطاقية للموقع ومقارنتها بالفواتير الطاقية السابقة؛
  5. –اقتراح برنامج عمل لتحسين النجاعة الطاقية للمنشأة المستهلكة للطاقة وتقديم سيناريو أو أكثر للاستثمار من أجل التركيب المالي للمشروع؛
  6. –إنجاز دراسات تقنية واقتصادية ذات جودة للاستثمار تتعلق بالتدابير المسطرة في برنامج العمل وتحديد الاقتصاد في الطاقة، وكلفة الاستثمار المطلوب والمردودية الفردية لكل تدبير؛
  7. –اقتراح المنهجية المناسبة لمخطط القياس والتحقق بالنسبة لكل قياس.
  8. –إبرام عقد الأداء الطاقي:

بناء على الدراسة التقنية والاقتصادية ذات جودة للاستثمار وعلى برنامج العمل المتفق عليه والتركيبة المالية للمشروع، وكذا الوضعية المرجعية التي وافق عليها الطرفين، تتفق مقاولة الخدمات الطاقية مع الزبون على القائمة النهائية للتدابير التي سيتم تنفيذها وكلفة المشروع واقتصاد الطاقة والإجراءات المتعلقة بضمان الأداء الطاقي. وأي تغيير للوضعية المرجعية يكون بموافقة كتابية للطرفين.

كما تتفق مقاولة الخدمات الطاقية مع الزبون على كيفيات تمويل المشروع، حسب نوع عقد الأداء الطاقي، وعلى الجدولة الزمنية لإنجاز المشروع. كما تحدد ما إذا كانت فترة الضمان تبتدأ من تاريخ محدد أو من تواريخ مختلفة تبعا لنتائج تنفيذ المشروع.

يحدد عقد الأداء الطاقي شروط ولوج مستخدمي مقاولة الخدمات الطاقية إلى منشآت الزبون وحصولها من طرف هذا الأخير على الوثائق الضرورية للسهر على إنجاز وإدارة وتتبع مشروع تحسين النجاعة الطاقية.

علاوة على ذلك، ينص عقد الأداء الطاقي خصوصا على ما يلي:

  1. –ملكية التجهيزات التي تم اقتناؤها والتي تم تثبيتها أثناء تنفيذ مشروع تحسين النجاعة الطاقية وكيفيات نقل ملكيتها عند الاقتضاء، بين المقاولة والزبون؛
  2. –الضمانات المتعلقة بحسن اشتغال وبأداء التجهيزات المثبتة أثناء تنفيذ مشروع تحسين النجاعة الطاقية؛

تعمل مقاولة الخدمات الطاقية والزبون على توقيع عقد الأداء الطاقي من أجل الشروع في تنفيذ التدابير المتعلقة بتحسين النجاعة الطاقية.

  1. –تنفيذ برنامج العمل:

تسهر مقاولة الخدمات الطاقية على:

  1. –تنفيذ وإدارة وتتبع إنجاز التدابير المتفق عليها لتحسين النجاعة الطاقية للمنشآت المستهلكة للطاقة. وتتضمن هذه التدابير مخططات الأجهزة المزمع تثبيتها والرسم البياني لتثبيتها وتكاليفها المحتملة ومواصفاتها التقنية؛
  2. –الحصول على موافقة الزبون بخصوص المخططات والتكاليف المحتملة؛
  3. –إعداد مخطط مفصل للقياس والتحقق يتعلق بالمشروع مع تحديد، على الخصوص، مناهج القياس وعدد العدادات وأماكن وضعها ومدة القياس ومنهجية حساب الاقتصاد في الطاقة وعوامل التصحيح الروتينية، وذلك بالاعتماد على الحالة المرجعية؛
  4. –ويجب أن يكون المخطط مطابقا لأحدث صيغة من البروتوكول الدولي للقياس والتحقق من الأداء الطاقي والبروتوكول الدولي للقياس والتحقق من المردودية (IPMVP) الصادر عن منظمة تقييم النجاعة ؛)Efficiency Valuation Organization, EVO(
  5. –إنجاز تدابير تحسين النجاعة الطاقية لكل منشأة تستهلك الطاقة. ويحدد عقد الأداء الطاقي المقاربة المزمع اعتمادها؛
  6. –القيام بأول تحقق من الاقتصاد الفعلي للطاقة المحصل عليه على أساس الحالة المرجعية المتفق عليها مع الزبون ومقارنة مع الاقتصاد المتوقع تحقيقه.
  7. –تحديد المسؤوليات لإدارة وتشغيل وصيانة التجهيزات:

للحفاظ بشكل دائم، طيلة مدة عقد الأداء الطاقي، على ظروف الاشتغال والصيانة الجيدة بالإضافة إلى الحفاظ على الأداء الطاقي للأجهزة، تتفق مقاولة الخدمات الطاقية والزبون على تحديد المسؤوليات عن إدارة تشغيل وصيانة التجهيزات وعلى الإجراءات التي تضمن ذلك، مع تحديد تاريخ دخول مرحلة التشغيل والصيانة حيز التنفيذ.

  1. –تقييم الاقتصاد في الطاقة الفعلي الناتج عن برنامج العمل:

تسهر مقاولة الخدمات الطاقية على:

  1. –مراقبة حسن سير تدابير النجاعة الطاقية التي تم إنجازها وفقا لمقتضيات عقد الأداء الطاقي الذي يحدد فترات القيام بزيارات التحقق الدورية ومدتها أو كل آلية للقياس عن بعد؛
  2. –القيام، وفقًا للإجراء الذي تم وضعه في اتفاق مشترك مع الزبون، على تتبع تشغيل وصيانة المنشآت والعمل على تنبيه الزبون لكل مشكل يتعلق بتصحيح أو تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية؛
  3. –تقييم الاقتصاد في الطاقة الناتج عن برنامج العمل باعتماد مخطط القياس والتحقق المتفق عليه مع الزبون والعمل على التحقق من النتائج.

المادة 6

يحدد عقد الأداء الطاقي مبالغ كل تكلفة من تكاليف تنفيذ المشروع وأن تشمل هذه المبالغ مجموع مستحقات مقاولة الخدمات الطاقية والأشغال والمصاريف الأخرى التي تندرج في إطار إنجاز برنامج العمل، ولا سيما:

  1. –تكلفة الدراسات التقنية والاقتصادية ذات جودة للاستثمار؛
  2. –تكلفة تصميم التدابير المستهدفة؛
  3. –تكلفة اقتناء التجهيزات؛
  4. –تكلفة إدارة تشغيل وصيانة المعدات إذا وجدت؛
  5. –تكلفة إدارة المشروع؛
  6. –كل تكلفة أخرى ضرورية لإنجاز المشروع.

تتضمن عقود الأداء الطاقي تفصيلا واضحا للتكاليف المدرجة في المبالغ المعروضة فيه.

المادة 7

يحدد عقد الأداء الطاقي بداية مدة ضمان اقتصاد الطاقة وكذلك طبيعة ضمان الأداء حسب نوع الأداء الطاقي:

  1. –في حالة تمويل إنجاز المشروع من طرف مقاولة الخدمات الطاقية: تحدد مقاولة الخدمات الطاقية المبلغ الفعلي لاقتصاد الطاقة المحصل عليه عن طريق مخطط القياس والتحقق. ويحدد عقد الأداء الطاقي الجزء من اقتصاد الطاقة الذي يجب دفعه إلى مقاولة الخدمات الطاقية وعدد مرات القيام بذلك في نصف سنة أو سنة، بالإضافة إلى الفترة القصوى للعقد. وينص عقد الأداء الطاقي أيضً ا على أن كل رصيد من قيمة المشروع المستثمر فيه من طرف مقاولة الخدمات الطاقية لم يتم تسديده في نهاية فترة الضمان سيخضع للشروط التعاقدية التي يتفق عليها الطرفين؛
  2. –في حالة تمويل تصميم وإنجاز المشروع من طرف الزبون: تحدد مقاولة الخدمات الطاقية المبلغ الفعلي لاقتصاد الطاقة المحصل عليه عن طريق مخطط القياس والتحقق وتلتزم بتسديد اقتصاد الطاقة المتفق عليه في فترات منتظمة إما نصف سنويا أو سنويا.

ويجب أن يتضمن عقد الأداء الطاقي أي ضمانات لتغطية عدم دفع أي غرامات تتعلق بعدم تحقيق أهداف اقتصاد الطاقة.

المادة 8

يجب أن يحدد عقد الأداء الطاقي طريقة تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الزبون ومقاولة الخدمات الطاقية مع إعطاء الأولوية للجوء إلى التحكيم والوساطة التقليدية، وأن ينص على آلية للتحكيم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتحكيم والوساطة التعاقدية، وتحديد ما إذا كانت نتيجة التحكيم استشارية أو تنفيذية.

المادة 9

تتعهد مقاولة الخدمات الطاقية بتوفير تكوين في مجال إجراءات تشغيل وصيانة تجهيزات الزبون لفائدة المستخدمين الذين يقومون باستغلال هذه التجهيزات، وذلك لتمكينهم من التعرف على التغييرات التي تطرأ على الأجهزة المستهلكة للطاقة. وتقوم مقاولة الخدمات الطاقية بإجراء تكوين أساسي في بداية برنامج العمل وتكوين مستمر لضمان التشغيل الأفضل للتجهيزات طوال مدة المشروع.

المادة 10

تلتزم مقاولة الخدمات الطاقية عند تنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية بدليل المساطر المعد وفقا لدفتر التحملات هذا. كما يجب عليها وضع برامج التكوين وتنمية القدرات الضرورية لإنجاز هذه الأنشطة.

تقوم مقاولة الخدمات الطاقية بتعيين مسؤول عن تحديد الأنشطة وتحديثها والتحقق منها لضمان تنفيذ المشاريع وفًقا لدليل المساطر المذكور.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.