مادة madda
FR
ملحق بالمرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية الباب الأول: أحكام عامةالباب الثالث: التزامات مقاولة الخدمات الطاقية

المادة 7

من مرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية

ف 1يحدد عقد الأداء الطاقي بداية مدة ضمان اقتصاد الطاقة وكذلك طبيعة ضمان الأداء حسب نوع الأداء الطاقي:

  1. –في حالة تمويل إنجاز المشروع من طرف مقاولة الخدمات الطاقية: تحدد مقاولة الخدمات الطاقية المبلغ الفعلي لاقتصاد الطاقة المحصل عليه عن طريق مخطط القياس والتحقق. ويحدد عقد الأداء الطاقي الجزء من اقتصاد الطاقة الذي يجب دفعه إلى مقاولة الخدمات الطاقية وعدد مرات القيام بذلك في نصف سنة أو سنة، بالإضافة إلى الفترة القصوى للعقد. وينص عقد الأداء الطاقي أيضً ا على أن كل رصيد من قيمة المشروع المستثمر فيه من طرف مقاولة الخدمات الطاقية لم يتم تسديده في نهاية فترة الضمان سيخضع للشروط التعاقدية التي يتفق عليها الطرفين؛
  2. –في حالة تمويل تصميم وإنجاز المشروع من طرف الزبون: تحدد مقاولة الخدمات الطاقية المبلغ الفعلي لاقتصاد الطاقة المحصل عليه عن طريق مخطط القياس والتحقق وتلتزم بتسديد اقتصاد الطاقة المتفق عليه في فترات منتظمة إما نصف سنويا أو سنويا.

ف 2ويجب أن يتضمن عقد الأداء الطاقي أي ضمانات لتغطية عدم دفع أي غرامات تتعلق بعدم تحقيق أهداف اقتصاد الطاقة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.24.153 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التزامات مقاولة الخدمات الطاقية

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5لتحسين النجاعة الطاقية للمنشآت المستهلكة للطاقة، يجب على مقاولات الخدمات الطاقية أن تسهر، لحساب زبنائها، على إنجاز الخدمات المبينة بعده. وتتبنى منها كل مقاولة ا
  2. المادة 6يحدد عقد الأداء الطاقي مبالغ كل تكلفة من تكاليف تنفيذ المشروع وأن تشمل هذه المبالغ مجموع مستحقات مقاولة الخدمات الطاقية والأشغال والمصاريف الأخرى التي تندرج في
  3. المادة 7يحدد عقد الأداء الطاقي بداية مدة ضمان اقتصاد الطاقة وكذلك طبيعة ضمان الأداء حسب نوع الأداء الطاقي:
  4. المادة 8يجب أن يحدد عقد الأداء الطاقي طريقة تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الزبون ومقاولة الخدمات الطاقية مع إعطاء الأولوية للجوء إلى التحكيم والوساطة التقليدية، وأن
  5. المادة 9تتعهد مقاولة الخدمات الطاقية بتوفير تكوين في مجال إجراءات تشغيل وصيانة تجهيزات الزبون لفائدة المستخدمين الذين يقومون باستغلال هذه التجهيزات، وذلك لتمكينهم من ال
  6. المادة 10تلتزم مقاولة الخدمات الطاقية عند تنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية بدليل المساطر المعد وفقا لدفتر التحملات هذا. كما يجب عليها وضع برامج التكوين وتنمية القدرات الضرور
فهرس النص كاملا · 18 مادة