ملحق بالمرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية الباب الأول: أحكام عامةالباب الثالث: التزامات مقاولة الخدمات الطاقية
المادة 10
ف 1تلتزم مقاولة الخدمات الطاقية عند تنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية بدليل المساطر المعد وفقا لدفتر التحملات هذا. كما يجب عليها وضع برامج التكوين وتنمية القدرات الضرورية لإنجاز هذه الأنشطة.
ف 2تقوم مقاولة الخدمات الطاقية بتعيين مسؤول عن تحديد الأنشطة وتحديثها والتحقق منها لضمان تنفيذ المشاريع وفًقا لدليل المساطر المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.24.153 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات مقاولة الخدمات الطاقية
المادة 5 – المادة 10- المادة 5لتحسين النجاعة الطاقية للمنشآت المستهلكة للطاقة، يجب على مقاولات الخدمات الطاقية أن تسهر، لحساب زبنائها، على إنجاز الخدمات المبينة بعده. وتتبنى منها كل مقاولة ا
- المادة 6يحدد عقد الأداء الطاقي مبالغ كل تكلفة من تكاليف تنفيذ المشروع وأن تشمل هذه المبالغ مجموع مستحقات مقاولة الخدمات الطاقية والأشغال والمصاريف الأخرى التي تندرج في
- المادة 7يحدد عقد الأداء الطاقي بداية مدة ضمان اقتصاد الطاقة وكذلك طبيعة ضمان الأداء حسب نوع الأداء الطاقي:
- المادة 8يجب أن يحدد عقد الأداء الطاقي طريقة تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الزبون ومقاولة الخدمات الطاقية مع إعطاء الأولوية للجوء إلى التحكيم والوساطة التقليدية، وأن
- المادة 9تتعهد مقاولة الخدمات الطاقية بتوفير تكوين في مجال إجراءات تشغيل وصيانة تجهيزات الزبون لفائدة المستخدمين الذين يقومون باستغلال هذه التجهيزات، وذلك لتمكينهم من ال
- المادة 10تلتزم مقاولة الخدمات الطاقية عند تنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية بدليل المساطر المعد وفقا لدفتر التحملات هذا. كما يجب عليها وضع برامج التكوين وتنمية القدرات الضرور