المادة 5
تشعر مقاولة الخدمات الطاقية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي بكل تغيير على العناصر التي تم على أساسها منحها الترخيص داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.24.153 — madda.ma
النص
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 47.09 المشار إليه أعلاه يمنح الترخيص لمقاولات الخدمات الطاقية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.
- المادة 2يودع طلب الترخيص لدى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.
- المادة 3يحدد في ملحق هذا المرسوم دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 47.09 المشار إليه أعلاه.
- المادة 4توجه مقاولات الخدمات الطاقية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي تقريرا سنويا عن أنشطتها ومشاريعها المتعلقة بالنجاعة الطاقية وذلك قبل متم 31 يناير من ا
- المادة 5تشعر مقاولة الخدمات الطاقية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي بكل تغيير على العناصر التي تم على أساسها منحها الترخيص داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ
- المادة 6تنشر قائمة مقاولات الخدمات الطاقية الحاصلة على الترخيص على الموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.
- المادة 7تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون سالف الذكر رقم 47.09 بالنسبة
- المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل واحد منهما فيما يخصه.