ملحق بالمرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية الباب الأول: أحكام عامةالباب الثاني: المتطلبات التقنية والبشرية والمالية والمادية اللازمة
المادة 3
ف 1يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تتوفر على الأقل على الكفاءات البشرية التالية:
- –مهندس واحد (1) متخصص في الهندسة الميكانيكية أو الطاقية أو الحرارية أو الكهربائية أو الكيميائية أو الطرائق الصناعية أو الكهروتقنية أو الكهروميكانيكية، ومتوفر على خمس (5) سنوات على الأقل من التجربة المهنية في أحد المجالات المذكورة، منها ثلاث
ف 2(3) سنوات على الأقل في مجال النجاعة الطاقية؛
- –مهندس أو تقني واحد (1) يتوفر على المهارات اللازمة لتشغيل أجهزة القياس الكهربائية والحرارية؛
- –إطار واحد (1) في المجال المالي يتوفر على المهارات اللازمة في الترتيبات المالية مع تحليل المخاطر المشاريع النجاعة الطاقية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.24.153 — madda.ma
الباب الثاني: المتطلبات التقنية والبشرية والمالية والمادية اللازمة
المادة 2 – المادة 4- المادة 2يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تكون قد أنجزت على الأقل ثلاثة (3) مشاريع للنجاعة الطاقية خلال الثلاث (3) سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب.
- المادة 3يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تتوفر على الأقل على الكفاءات البشرية التالية:
- المادة 4يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تثبت أن لديها الموارد الضرورية التي تمكنها من القيام بالخدمات التي تدخل في مهامها. ولهذه الغاية، يجب أن تتوفر على الموارد الما