ملحق بالمرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية الباب الأول: أحكام عامةالباب الثاني: المتطلبات التقنية والبشرية والمالية والمادية اللازمة
المادة 4
يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تثبت أن لديها الموارد الضرورية التي تمكنها من القيام بالخدمات التي تدخل في مهامها. ولهذه الغاية، يجب أن تتوفر على الموارد المالية والمادية التالية:
- –القدرات التمويلية في شكل موارد مالية أو خطوط تمويلية أو شراكات مع صناديق التمويل؛
- –دليل المقاولة الخاص بضمان الأداء الطاقي وتتبعه وكذلك الطرق التي يجب اتباعها؛
- –الموارد المادية اللازمة لممارسة أنشطة المقاولة؛
- –شهادة معايرة الأجهزة اللازمة لممارسة أنشطتها من طرف الهيئات المختصة بالمعايرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.24.153 — madda.ma
الباب الثاني: المتطلبات التقنية والبشرية والمالية والمادية اللازمة
المادة 2 – المادة 4- المادة 2يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تكون قد أنجزت على الأقل ثلاثة (3) مشاريع للنجاعة الطاقية خلال الثلاث (3) سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب.
- المادة 3يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تتوفر على الأقل على الكفاءات البشرية التالية:
- المادة 4يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تثبت أن لديها الموارد الضرورية التي تمكنها من القيام بالخدمات التي تدخل في مهامها. ولهذه الغاية، يجب أن تتوفر على الموارد الما