مادة madda
FR
ملحق بالمرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية الباب الأول: أحكام عامةالباب الثاني: المتطلبات التقنية والبشرية والمالية والمادية اللازمة

المادة 4

من مرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية

يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تثبت أن لديها الموارد الضرورية التي تمكنها من القيام بالخدمات التي تدخل في مهامها. ولهذه الغاية، يجب أن تتوفر على الموارد المالية والمادية التالية:

  1. –القدرات التمويلية في شكل موارد مالية أو خطوط تمويلية أو شراكات مع صناديق التمويل؛
  2. –دليل المقاولة الخاص بضمان الأداء الطاقي وتتبعه وكذلك الطرق التي يجب اتباعها؛
  3. –الموارد المادية اللازمة لممارسة أنشطة المقاولة؛
  4. –شهادة معايرة الأجهزة اللازمة لممارسة أنشطتها من طرف الهيئات المختصة بالمعايرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.24.153 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المتطلبات التقنية والبشرية والمالية والمادية اللازمة

المادة 2 – المادة 4
  1. المادة 2يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تكون قد أنجزت على الأقل ثلاثة (3) مشاريع للنجاعة الطاقية خلال الثلاث (3) سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب.
  2. المادة 3يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تتوفر على الأقل على الكفاءات البشرية التالية:
  3. المادة 4يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تثبت أن لديها الموارد الضرورية التي تمكنها من القيام بالخدمات التي تدخل في مهامها. ولهذه الغاية، يجب أن تتوفر على الموارد الما
فهرس النص كاملا · 18 مادة