مادة madda
مرسوم رقم 2.24.257

مرسوم رقم 2.24.257بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف

مـرسـوم رقـم 2.24.257 صـــادر في 18 من رمضان 1445 (29 مارس 2024) بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف

صيغة محينة بتاريخ 5 أكتوبر 2026
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.26.98 الصادر في 10 ربيع الآخر 1448 (22 سبتمبر 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7549 بتاريخ 23 ربيع الآخر 1448(5 أكتوبر 2026)، ص 7436.
نص الإصدارمـرسـوم رقـم 2.24.257 صـــادر في 18 من رمضان 1445 (29 مارس 2024(بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، كما تم تغييره، ولا سيما المادتين 2 و 3 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، ولا سيما المادة 2 منه؛

وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 18 من رمضان 1445 (29 مارس 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.

وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تحدث منطقة للتسريع الصناعي بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، يطلق عليها إسم «منطقة التسريع الصناعي الجرف».

المادة الثانية

تقام منطقة التسريع الصناعي الجرف بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، بجهة الدار البيضاء - سطات على ثلاث قطع أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 501 هكتارا و 63 آرا و 84 سنتيارا، يحدها من الشمال المركب الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط، ومن الشرق والجنوب والغرب أراض زراعية كما هو محدد في التصميم الملحق بهذا المرسوم وبالإحداثيات التالية:

  1. –القطعة الأولى: تبلغ مساحتها 200 هكتار و 90 آرا و 78 سنتيارا محددة بالإحداثيات التالية:

لائحة إحداثيات القطعة الأرضية الأولى لمنطقة التسريع الصناعي الجرف Bornes X Y B.42 200447.63 280674.08 B.43 201327.73 282014.87 B.44 201511.58 281892.22 B.45 201573.44 281986.44 B.46 201971.25 281728.60 B.47 201109.74 280229.66 B.21 201029.26 280088.58 B.48 200872.01 279812.97 B.20 200840.20 279757.22 B.49 200481.79 279686.83 B.19 200056.16 279603.26 B.18 199838.50 279746.20 B.17 200437.05 280658.01

  1. –القطعة الثانية: تبلغ مساحتها 94 هكتارا و 10 آرات و 33 سنتيارا محددة بالإحداثيات التالية:

لائحة إحداثيات القطعة الأرضية الثانية لمنطقة التسريع الصناعي الجرف Bornes X Y B.1 200392,24 280703.71 B.2 200221.98 280817.87 B.3 199210.07 281496.41 B.4 199219.95 281512.29 B.5 199355.25 281729.77 B.6 199674.94 281526.83 B.7 199901.62 281864.09 B.8 199949.91 281832.79 B.9 200023.90 281942.21 B.10 200237.47 281809.92 B.11 200131.18 281648.65 B.12 200459.05 281445.62 B.13 200641.45 281713.88 B.14 200919.75 281538.77 B.15 200398.71 280713.58

  1. –القطعة الثالثة : تبلغ مساحتها 206 هكتارات و 62 آرا و 73 سنتيارا، محددة بالإحداثيات التالية :

لائحة إحداثيات القطعة الأرضية الثالثة لمنطقة التسريع الصناعي الجرف Bornes X Y B.16 200214,52 280807.22 B.17 200437.05 280658.01 B.18 199838.50 279746.20 B.19 200056.16 279603.26 B.20 200840.20 279757.22 B.21 201029.26 280088.58 B.22 201231.82 279973.82 B.23 201300.34 280079.13 B.24 201316.32 280103.69 B.25 201480.79 280005.51 مذ التشريع وال Le) > B.26 201454.98 279975.43 B.27 200950.76 279387.74 B.28 200882.24 279275.88 B.29 200533.26 278851.66 B.30 200254.76 278544.48 B.31 200243,95 278551.99 B.32 200115.31 278421.11 B.33 199939.94 278540.46 B.34 199976.27 278621.08 B.35 199806.10 278743.25 B.36 199983.61 278961.87 B.37 199804.84 279077.69 B.38 199622,50 278751,42 B.39 199321.75 278923.45 B.40 199043.57 278919.27 B.41 198951.91 279005,97

المادة الثالثة

تحدد الأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي الجرف كما يلي:

  1. –الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
  2. –صناعة البطاريات الكهربائية وجميع مكوناتها، بما في ذلك إنتاج مبدئيات للمواد الكاثودية، وتدوير «الكتلة السوداء»؛
  3. –صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك؛
  4. –صناعة السيارات؛
  5. –الخدمات المرتبطة بالأنشطات المشار إليها أعلاه.

المادة الرابعة

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون بإقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزيرة المكلفة بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي.

المادة الخامسة

يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.