المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.24.257بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف
صيغة محينة بتاريخ 5 أكتوبر 2026
يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
سؤال عن المادة الخامسة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.24.257 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.257بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث منطقة للتسريع الصناعي بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، يطلق عليها إسم «منطقة التسريع الصناعي الجرف».
- المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي الجرف بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، بجهة الدار البيضاء - سطات على ثلاث قطع أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 501 هكتارا و 63 آرا و
- المادة الثالثةتحدد الأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي الجرف كما يلي:
- المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون بإقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزيرة المكلفة بالمالية، باق
- المادة الخامسةيسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.