المادة الثالثة
تحدد الأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي الجرف كما يلي:
- –الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
- –صناعة البطاريات الكهربائية وجميع مكوناتها، بما في ذلك إنتاج مبدئيات للمواد الكاثودية، وتدوير «الكتلة السوداء»؛
- –صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك؛
- –صناعة السيارات؛
- –الخدمات المرتبطة بالأنشطات المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.24.257 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.257 بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث منطقة للتسريع الصناعي بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، يطلق عليها إسم «منطقة التسريع الصناعي الجرف».
- المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي الجرف على قطعة أرضية بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة بجهة الدار البيضاء - سطات، تبلغ مساحتها 283 هكتارا و 93 آرا و 84 سنتيارا، ي
- المادة الثالثةتحدد الأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي الجرف كما يلي:
- المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون بإقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزيرة المكلفة بالمالية، باق
- المادة الخامسةيسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.