الباب الثالث: المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسيةالفصل الثاني: مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية
المادة 38
يتولى قسم الارتقاء بأنشطة الرياضة المدرسية والتربية البدنية المهام التالية:
- –إعداد المخطط السنوي للرياضة المدرسية وإنجاز البحوث والدراسات التجويد أنشطتها والارتقاء بتنظيمها في الوسط المدرسي العمومي والخصوصي والعمل على تأطيرها وتتبعها؛
- –السهر على ضمان تنظيم منتظم للمنافسات الرياضية المدرسية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي؛
- –تمثيل القطاع لدى الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، والتنسيق معها ودعم أنشطتها؛
- –وضع برامج التكوين لتطوير قدرات مؤطري الرياضة المدرسية، بتنسيق مع المصالح المعنية، والعمل على تتبع تنفيذها.
- –يتكون قسم الارتقاء بأنشطة الرياضة المدرسية والتربية البدنية من المصلحتين التاليتين:
- –مصلحة التكوين في الرياضة المدرسية والتربية البدنية؛
- –مصلحة برمجة وتتبع تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية.
سؤال عن المادة 38؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma
الفصل الثاني: مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية
المادة 37 – المادة 39- المادة 37تشتمل مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية على ما يلي:
- المادة 38يتولى قسم الارتقاء بأنشطة الرياضة المدرسية والتربية البدنية المهام التالية:
- المادة 39يتولى قسم النخبة الرياضية المدرسية المهام التالية: