مادة madda
FR

ف 1يتولى قسم الإشهاد والاعتماد المهام التالية:

  1. –وضع الإطار المرجعي لإشهاد منشطي الأنشطة الموازية، والعمل على تحيينه، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
  2. –الإشراف على جميع المراحل المكونة لصيرورة منح الإشهاد لمنشطي الأنشطة الموازية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
  3. –وضع الإطار المرجعي لاعتماد الهيئات المتدخلة في مجال الأنشطة الموازية، والعمل على تطويره، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
  4. –تتبع المراحل المكونة لصيرورة منح الاعتماد للهيئات المتدخلة في مجال الأنشطة الموازية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

ف 2يتكون قسم الإشهاد والاعتماد من المصلحتين التاليتين:

  1. –مصلحة إشهاد منشطي الأنشطة الموازية؛
  2. –مصلحة اعتماد الهيئات المتدخلة في الأنشطة الموازية.

سؤال عن المادة 42؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma

الفصل الثالث: المركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم

المادة 40 – المادة 42
  1. المادة 40يشتمل المركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم على ما يلي:
  2. المادة 41يتولى قسم منح علامة جودة مؤسسات التربية والتعليم العمومي المهام التالية:
  3. المادة 42يتولى قسم الإشهاد والاعتماد المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 91 مادة