الباب الثالث: المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسيةالفصل الثالث: المركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم
المادة 42
ف 1يتولى قسم الإشهاد والاعتماد المهام التالية:
- –وضع الإطار المرجعي لإشهاد منشطي الأنشطة الموازية، والعمل على تحيينه، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
- –الإشراف على جميع المراحل المكونة لصيرورة منح الإشهاد لمنشطي الأنشطة الموازية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
- –وضع الإطار المرجعي لاعتماد الهيئات المتدخلة في مجال الأنشطة الموازية، والعمل على تطويره، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
- –تتبع المراحل المكونة لصيرورة منح الاعتماد للهيئات المتدخلة في مجال الأنشطة الموازية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ف 2يتكون قسم الإشهاد والاعتماد من المصلحتين التاليتين:
- –مصلحة إشهاد منشطي الأنشطة الموازية؛
- –مصلحة اعتماد الهيئات المتدخلة في الأنشطة الموازية.
سؤال عن المادة 42؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma
الفصل الثالث: المركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم
المادة 40 – المادة 42- المادة 40يشتمل المركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم على ما يلي:
- المادة 41يتولى قسم منح علامة جودة مؤسسات التربية والتعليم العمومي المهام التالية:
- المادة 42يتولى قسم الإشهاد والاعتماد المهام التالية: