المادة الأولى
تحدد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.21 ، فيما يلي:
- –تحديد المراكز الساعاتية التعريفية؛
- –التحكم في قطع التيار وإعادته في حالة الربط المباشر للعداد بالشبكة الكهربائية؛
- –تعديل القدرة الكهربائية موضوع عقد مع مسير الشبكة الكهربائية المعني؛
- –تتبع تطور الجهد والتيار الكهربائي؛
- –مراقبة جودة الطاقة المحقونة؛
- –تسجيل الوقائع والإنذارات الناجمة عن الاختلالات التقنية وتلك المتعلقة بالعد؛
- –إعادة برمجة العداد والقيام بالتحديثات؛
- –تخزين مختلف المعطيات والبيانات المسجلة لمدة ستة (6) أشهر على الأقل مع إمكانية تحميلها بكيفية آمنة؛
- –قراءة مؤشرات ومنحنيات استهلاك الكهرباء وكذا التسجيلات المتعلقة بالطاقة المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيها؛
- –إمكانية إجراء الوظائف المنصوص عليها في البنود أعلاه عن بعد.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.804 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.804 بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، فيما يخص العداد الذكي
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.21 ، فيما يلي:
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.