المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.24.963 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على لحوم فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال
يطبق وقف استيفاء رسم الاستيراد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في حدود عشرين ألف (20.000) طن.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.24.963 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.963 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على لحوم فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىاستثناء من أحكام البند I من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 المشار إليه أعلاه، يوقف إلى غاية 31 ديسمبر 2024
- المادة الثانيةيطبق وقف استيفاء رسم الاستيراد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في حدود عشرين ألف (20.000) طن.
- المادة الثالثةيسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.