مرسوم رقم 2.25.153 يتعلق بإحداث «جواز الشباب« وتحديد شروط وكيفيات الاستفادة منه
مرسوم رقم 2.25.153 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026) يتعلق بإحداث "جواز الشباب" وتحديد شروط وكيفيات الاستفادة منه
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.874 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1444 (12 يناير 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 صفر 1448 (22 يوليو 2026)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
المادة الأولى
يحدث بموجب هذا المرسوم جواز يسمى «جواز الشباب» على شكل تطبيق معلوماتي يمكن الشباب من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المقدمة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص، بتعريفة منخفضة أو بكيفية مجانية أو غيرها من الامتيازات.
يشار إلى «جواز الشباب بعده بالجواز.
المادة 2
تشمل الخدمات التي يقدمها «الجواز« المجالات الأساسية التالية:
- –الثقافة والفنون؛
- –الشباب؛
- –الرياضة؛
- –الصحة؛
- –التعليم؛
- –التكوين المهني؛
- –النقل؛
- –التشغيل؛
- –السياحة؛
- –التكنولوجيا الرقمية؛
- –الإيواء؛
يمكن إضافة مجالات أخرى في إطار اتفاقيات شراكة بين الهيئات المعنية أو القطاعات الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
يمكن إضافة خدمات أخرى بموجب قرار للوزير المكلف بالشباب.
المادة 3
تحدد طبيعة الخدمات التي يستفيد منها الشباب الحاصل على «الجواز»، وشروطها وكيفياتها بموجب اتفاقيات شراكة تبرم بين السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والقطاعات الحكومية المعنية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات العامة والخاصة.
المادة 4
يمنح «الجواز» للشباب المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، والمتراوحة أعمارهم بين 16 و 30 سنة كاملة.
المادة 5
يتم الحصول على الجواز والاستفادة من الخدمات التي يتيحها عبر تحميل التطبيق المعد لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، وذلك في ظل احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 6
تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب عن لائحة الامتيازات التي يوفرها «الجواز» عبر بوابتها الإلكترونية، ويتم تحيينها كلما اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 7
يستعمل «الجواز» بشكل شخصي، وإذا ثبت للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب استعماله من طرف شخص آخر أو أي استعمال مخالف يمكن لها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتصحيح الوضعية أو تعليق استفادة المعني بالجواز من الامتيازات والخدمات التي يخولها.
المادة 8
يخصص سطر مالي سنوي في ميزانية القطاع الوزاري المكلف بالشباب من أجل تمويل الخدمات والعروض المقدمة في إطار الجواز.
المادة 9
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لجنة تنسيق عروض القطاع الحكومي في شأن جواز الشباب يعهد إليها تقديم الامتيازات والأفضليات المتوفرة لدى كل قطاع حكومي بحسب اختصاصاته.
المادة 10
تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه وتتألف من ممثلين عن القطاعات التالية:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة.
المادة 11
يعين ممثلو القطاعات الحكومية المذكورة في المادة 10 أعلاه بقرار من لدن الوزراء الخاضعين لسلطتهم.
المادة 12
تعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل سنة (6) أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
يوجه الاستدعاء، مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
يمكن لأعضاء اللجنة داخل أجل خمسة (5) أيام قبل تاريخ الاجتماع الاقتراح على رئيسها إضافة نقطة أو أكثر ضمن جدول أعمالها.
المادة 13
تعقد اللجنة جلساتها بصفة صحيحة إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب، يتم استدعاء الأعضاء من جديد داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، وتتداول اللجنة عندئذ بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها بصفة استشارية كل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها.
يسهر رئيس اللجنة على حسن سير أشغالها.
المادة 15
تساعد رئيس اللجنة كتابة دائمة تتولى تهيئ جدول أعمال الاجتماعات الذي تعرضه على الرئيس وتسهر على إرسال الاستدعاءات والوثائق المرفقة به وتحرر محاضر الاجتماعات وتسهر على توقيعها من قبل الأعضاء الحاضرين وتمسك أرشيف اللجنة.
المادة 16
يسند إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026( .
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.