ف 1تشمل الخدمات التي يقدمها «الجواز« المجالات الأساسية التالية:
- –الثقافة والفنون؛
- –الشباب؛
- –الرياضة؛
- –الصحة؛
- –التعليم؛
- –التكوين المهني؛
- –النقل؛
- –التشغيل؛
- –السياحة؛
- –التكنولوجيا الرقمية؛
- –الإيواء؛
ف 2يمكن إضافة مجالات أخرى في إطار اتفاقيات شراكة بين الهيئات المعنية أو القطاعات الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
ف 3يمكن إضافة خدمات أخرى بموجب قرار للوزير المكلف بالشباب.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.25.153 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.153 يتعلق بإحداث «جواز الشباب« وتحديد شروط وكيفيات الاستفادة منه
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىيحدث بموجب هذا المرسوم جواز يسمى «جواز الشباب» على شكل تطبيق معلوماتي يمكن الشباب من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المقدمة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية وال
- المادة 2تشمل الخدمات التي يقدمها «الجواز« المجالات الأساسية التالية:
- المادة 3تحدد طبيعة الخدمات التي يستفيد منها الشباب الحاصل على «الجواز»، وشروطها وكيفياتها بموجب اتفاقيات شراكة تبرم بين السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والقطاعات الحكوم
- المادة 4يمنح «الجواز» للشباب المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، والمتراوحة أعمارهم بين 16 و 30 سنة كاملة.
- المادة 5يتم الحصول على الجواز والاستفادة من الخدمات التي يتيحها عبر تحميل التطبيق المعد لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، وذلك في ظل احترام تام للمقتضي
- المادة 6تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب عن لائحة الامتيازات التي يوفرها «الجواز» عبر بوابتها الإلكترونية، ويتم تحيينها كلما اقتضت الحاجة ذلك.
- المادة 7يستعمل «الجواز» بشكل شخصي، وإذا ثبت للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب استعماله من طرف شخص آخر أو أي استعمال مخالف يمكن لها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتصحيح الوض
- المادة 8يخصص سطر مالي سنوي في ميزانية القطاع الوزاري المكلف بالشباب من أجل تمويل الخدمات والعروض المقدمة في إطار الجواز.
- المادة 9تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لجنة تنسيق عروض القطاع الحكومي في شأن جواز الشباب يعهد إليها تقديم الامتيازات والأفضليات المتوفرة لدى كل قطاع حكومي بحس
- المادة 10تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه وتتألف من ممثلين عن القطاعات التالية:
- المادة 11يعين ممثلو القطاعات الحكومية المذكورة في المادة 10 أعلاه بقرار من لدن الوزراء الخاضعين لسلطتهم.
- المادة 12تعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل سنة (6) أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
- المادة 13تعقد اللجنة جلساتها بصفة صحيحة إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل.
- المادة 14يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها بصفة استشارية كل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها.
- المادة 15تساعد رئيس اللجنة كتابة دائمة تتولى تهيئ جدول أعمال الاجتماعات الذي تعرضه على الرئيس وتسهر على إرسال الاستدعاءات والوثائق المرفقة به وتحرر محاضر الاجتماعات وتسه
- المادة 16يسند إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل في ما يخصه.