مادةmadda
FR

ف 1تشمل الخدمات التي يقدمها «الجواز« المجالات الأساسية التالية:

  1. –الثقافة والفنون؛
  2. –الشباب؛
  3. –الرياضة؛
  4. –الصحة؛
  5. –التعليم؛
  6. –التكوين المهني؛
  7. –النقل؛
  8. –التشغيل؛
  9. –السياحة؛
  10. –التكنولوجيا الرقمية؛
  11. –الإيواء؛

ف 2يمكن إضافة مجالات أخرى في إطار اتفاقيات شراكة بين الهيئات المعنية أو القطاعات الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

ف 3يمكن إضافة خدمات أخرى بموجب قرار للوزير المكلف بالشباب.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.25.153 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.153 يتعلق بإحداث «جواز الشباب« وتحديد شروط وكيفيات الاستفادة منه

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىيحدث بموجب هذا المرسوم جواز يسمى «جواز الشباب» على شكل تطبيق معلوماتي يمكن الشباب من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المقدمة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية وال
  2. المادة 2تشمل الخدمات التي يقدمها «الجواز« المجالات الأساسية التالية:
  3. المادة 3تحدد طبيعة الخدمات التي يستفيد منها الشباب الحاصل على «الجواز»، وشروطها وكيفياتها بموجب اتفاقيات شراكة تبرم بين السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والقطاعات الحكوم
  4. المادة 4يمنح «الجواز» للشباب المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، والمتراوحة أعمارهم بين 16 و 30 سنة كاملة.
  5. المادة 5يتم الحصول على الجواز والاستفادة من الخدمات التي يتيحها عبر تحميل التطبيق المعد لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، وذلك في ظل احترام تام للمقتضي
  6. المادة 6تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب عن لائحة الامتيازات التي يوفرها «الجواز» عبر بوابتها الإلكترونية، ويتم تحيينها كلما اقتضت الحاجة ذلك.
  7. المادة 7يستعمل «الجواز» بشكل شخصي، وإذا ثبت للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب استعماله من طرف شخص آخر أو أي استعمال مخالف يمكن لها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتصحيح الوض
  8. المادة 8يخصص سطر مالي سنوي في ميزانية القطاع الوزاري المكلف بالشباب من أجل تمويل الخدمات والعروض المقدمة في إطار الجواز.
  9. المادة 9تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لجنة تنسيق عروض القطاع الحكومي في شأن جواز الشباب يعهد إليها تقديم الامتيازات والأفضليات المتوفرة لدى كل قطاع حكومي بحس
  10. المادة 10تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه وتتألف من ممثلين عن القطاعات التالية:
  11. المادة 11يعين ممثلو القطاعات الحكومية المذكورة في المادة 10 أعلاه بقرار من لدن الوزراء الخاضعين لسلطتهم.
  12. المادة 12تعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل سنة (6) أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
  13. المادة 13تعقد اللجنة جلساتها بصفة صحيحة إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل.
  14. المادة 14يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها بصفة استشارية كل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها.
  15. المادة 15تساعد رئيس اللجنة كتابة دائمة تتولى تهيئ جدول أعمال الاجتماعات الذي تعرضه على الرئيس وتسهر على إرسال الاستدعاءات والوثائق المرفقة به وتحرر محاضر الاجتماعات وتسه
  16. المادة 16يسند إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل في ما يخصه.
فهرس النص كاملا · 16 مادة