تطبيقا لأحكام الفقرتين الثالثة والأخيرة من الفصل 19 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
- –عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي صرفها خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، غير المدرجة ضمن وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي وكذا شروط وسقف إعفائها من هذا الوعاء؛
- –معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.25.266 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيراد بالإدارة في مدلول الفصول التالية من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.72.184:
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفصل 6 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مسطرة إبرام القروض من لدن الصندوق الو
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام الفقرتين الثالثة والأخيرة من الفصل 19 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على ال
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.