مرسوم رقم 2.25.365 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، ولا سيما المادتين 77 و 80 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.582 الصادر في 4 رجب 1444 (26 يناير 2023) بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح ذي الحجة 1446 (29 ماي 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، يتألف مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من ممثلي الإدارة والمنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية الآتي بيانهم:
- 1-فئة ممثلي الإدارة:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار أو من يمثلها.
- 2-فئة ممثلي المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية:
- –ممثل عن المنظمات المهنية للمنتجين السينمائيين؛
- –ممثل عن المنظمات المهنية لموزعي الأفلام السينمائية؛
- –ممثل عن المنظمات المهنية لمستغلي القاعات السينمائية؛
- –ممثل عن المنظمات المهنية للمخرجين السينمائيين؛
- –ممثل عن المنظمات المهنية للتقنيين السينمائيين.
يعين ممثل كل منظمة مهنية من المنظمات المهنية المشار إليها أعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال يتخذ باقتراح من المنظمة المهنية المعنية.
المادة الثالثة
يعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليم في المادة 80 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 طبقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1446 (12 يونيو 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.