مادة madda
FR

يعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليم في المادة 80 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 طبقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.25.365 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.365 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصا
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، يتألف مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من
  3. المادة الثالثةيعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليم في المادة 80 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 طبقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد م
فهرس النص كاملا · 4 مواد