مرسوم رقم 2.25.438 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي
مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.922 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير الشباب والثقافة والتواصل؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق بتاريخ 11 أبريل 2025 ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بتاريخ 25 أبريل 2025 ، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من ذي الحجة 1446 (19 يونيو 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 23 مادة
المادة الأولى
يحدث «المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي» يشار إليه بعده ب «المعهد»، باعتباره مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، ينظم طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه ولمقتضيات هذا المرسوم.
يتبع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
يوجد مقر المعهد بالرباط، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 2
تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحث والخبرة.
ويقوم بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي والفني والتقني في ميادين:
- –الموسيقى العالمية بفروعها الآلية (خشبيات، نحاسيات، إيقاعيات، وتريات ذات الأقواس، آلات بوليفونية) والنظرية (صولفيج متقدم، هارمونی، کنطروبوان، قوالب التأليف، تقنيات الكتابة الأركسترالية، تاريخ الموسيقى، تحليل ونقد، علم الآلات، المخطوطات والتدوين القديم) والغنائية (الرصيد الأوبرالي، أنماط غنائية من القرن العشرين)؛
- –الموسيقى العربية بفروعها العملية (عود، قانون ناي، كمان عربي، إيقاعيات) والنظرية (تدوين الموسيقى العربية، عروض الشعر، مقامات، ضروب إيقاعية، قوالب التأليف، تحليل ونقد)؛
- –الموسيقى المغربية بمختلف أنماطها التقليدية والشعبية والحديثة؛
- –موسيقى القرن العشرين ومن ضمنها الجاز وتقنيات الارتجال والموسيقى الكهروصوتية؛
- –الفن الكوريغرافي ومن ضمنه: الرقص الكلاسيكي والرقص المعاصر والرقصات الاجتماعية والرقصات الشعبية. وفي كل هذه الأنماط يتعزز الجانب العملي بمعارف نظرية مثل: تقنية التدوين، الأناتوميا، تاريخ الرقص والباليه، تحليل الأعمال الكبرى.
وتشمل هذه المهمة كل أشكال التكوينات المفيدة للطالب، حسب المحيط العام أو الظرفي، والهادفة إلى نشر المعارف والمهارات الكفيلة بإدماج الخريجين في الحياة العملية.
كما يتعزز برنامج التكوين في المعهد بتخصصات في الثقافة والمعارف التواصلية، ويؤهل الطلبة لعالم المهن الفنية والصناعات الثقافية.
يمكن للمعهد أيضا أن:
- –ينظم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر لفائدة:
- أ)موظفي الإدارات العمومية ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة المهتمة بميادين التكوين المذكورة أعلاه؛
- ب)الأشخاص الراغبين في اكتساب مهارات في الموسيقى والفن الكوريغرافي أو الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية.
- –يقوم بإعداد ووضع برامج في مجال البحث العلمي والتقني أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا، ويساهم أيضا في برامج البحث سواء كانت جهوية، وطنية أو دولية، عمومية أو خاصة تهدف إلى تطوير الأنشطة المرتبطة باختصاصات المعهد؛
- –يقوم بدراسات في مجال اختصاصه بطلب من القطاعين العام أو الخاص.
يمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه أن يقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتجات أنشطته، على أن يتم تحصيل المداخيل المتأتية من هذه الخدمات لفائدة الميزانية العامة.
المادة 3
ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات، وتحدد أسلاك التكوين فيما يلي:
- –سلك الإجازة؛
- –سلك الماستر؛
- –سلك الدكتوراه.
المادة 4
يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –شهادة الإجازة؛
- –شهادة الماستر؛
- –شهادة الدكتوراه.
ترفق كل شهادة وطنية بملحق لها يسمى «ملحق الشهادة» ويتضمن، على الخصوص، معلومات مفصلة حول التكوين الأكاديمي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية.
وتحدد نماذج الشهادات الوطنية وملاحقها المسلمة من طرف المعهد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
المادة 5
يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها ويتوج بشهادة الإجازة.
المادة 6
يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر.
المادة 7
يتم ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها. يعد الرصيد القياسي قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل المطلوب من الطالب، من الوقت اللازم للدراسة، والعمل الشخصي، وكذا التقييم بهدف اكتساب المعارف والكفايات المتوخاة من وحدات الفصول الدراسية.
يخصص لكل فصل دراسي 30 رصيدا قياسيا ويحدد عدد الأرصدة القياسية المخصصة لكل وحدة وكيفيات توزيعها على الفصول الدراسية بسلك التكوين المعني في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية.
تلقن التكوينات بالمعهد حضوريا، ويمكن اللجوء إلى التكوين عن بعد أو بالتناوب، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 8
تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لكل من سلك الإجازة وسلك الماستر ما يلي:
- –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
- –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
- –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.
المادة 9
يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.
يمكن تمديد هذه المدة، بصفة استثنائية، لسنة أو لسنتين أو لثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 10 بعده.
المادة 10
يحدد دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه، على الخصوص، ما يلي:
- –شروط الولوج؛
- –كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
- –تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.
المادة 11
ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه يحدث بالمعهد، وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي، وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 20 أدناه.
المادة 12
يصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 13
تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعهد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
ويمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه طبقا لنفس الكيفيات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 14
يمكن للمعهد، وفق الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة به، ولا سيما في مجال التكوين المستمر، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
المادة 15
يسير المعهد مدير يعين وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام.
المادة 16
يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة باقتراح من مدير المعهد، وهما:
- –مدير مساعد مكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث والتكوين المستمر، يعين من بين الأساتذة الباحثين، يزاول مهامه کامل الوقت بالمعهد، وتناط به مهمة تنظيم وتنفيذ وتنسيق الأنشطة البيداغوجية وبرامج البحث وبرامج التداريب والتكوين لفائدة الطلبة المسجلين بالمعهد؛
- –مدير مساعد مكلف بالتعاون والتنشيط الثقافي والشراكات، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد، ويتولى إعداد وتنفيذ وتنسيق برامج ومخططات التعاون والشراكات مع المؤسسات الجامعية والفنية والمقاولات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، وكذا استشراف وتهييئ مخططات وبرامج التظاهرات الفنية التي يحتضنها المعهد أو بشراكة مع مؤسسات أخرى.
المادة 17
يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.
المادة 18
يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة، وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين، وممثلين منتخبين عن الطلبة، وكذا شخصيات من خارج المعهد.
ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه أعلاه.
يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
المادة 19
تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 20
تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
المادة 21
يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.
المادة 22
يمكن أن يقبل بالمعهد، في حدود 10% من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد، المترشحون الحاملون لجنسيات أجنبية المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
المادة 23
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزير المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 محرم 1447 (3 يوليو 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش وقعه بالعطف وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عز الدين المداوي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: أمل الفلاح.