الفصل الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.25.438 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي
ف 1يحدث «المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي» يشار إليه بعده ب «المعهد»، باعتباره مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، ينظم طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه ولمقتضيات هذا المرسوم.
ف 2يتبع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
ف 3يوجد مقر المعهد بالرباط، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.25.438 — madda.ma
الفصل الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيحدث «المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي» يشار إليه بعده ب «المعهد»، باعتباره مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، ينظم طبقا لأحكام القانون رقم
- المادة 2تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحث والخبرة.