الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 18
من مرسوم رقم 2.25.438 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي
ف 1يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة، وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين، وممثلين منتخبين عن الطلبة، وكذا شخصيات من خارج المعهد.
ف 2ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه أعلاه.
ف 3يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.25.438 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 15 – المادة 21- المادة 15يسير المعهد مدير يعين وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 16يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة باقتراح من مدير المعهد، وهما:
- المادة 17يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم عل
- المادة 18يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة، وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين، وممثلين منتخبين عن الطلبة
- المادة 19تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 20تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 21يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.