المادة 7
من مرسوم رقم 2.25.438 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي
ف 1يتم ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها. يعد الرصيد القياسي قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل المطلوب من الطالب، من الوقت اللازم للدراسة، والعمل الشخصي، وكذا التقييم بهدف اكتساب المعارف والكفايات المتوخاة من وحدات الفصول الدراسية.
ف 2يخصص لكل فصل دراسي 30 رصيدا قياسيا ويحدد عدد الأرصدة القياسية المخصصة لكل وحدة وكيفيات توزيعها على الفصول الدراسية بسلك التكوين المعني في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية.
ف 3تلقن التكوينات بالمعهد حضوريا، ويمكن اللجوء إلى التكوين عن بعد أو بالتناوب، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.25.438 — madda.ma
الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسة وكيفيات التقييم
المادة 3 – المادة 14- المادة 3ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات، وتحدد أسلاك التكوين فيما يلي:
- المادة 4يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- المادة 5يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها ويتوج بشهادة الإجازة.
- المادة 6يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر.
- المادة 7يتم ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها. يعد الرصيد القياسي قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل المطلوب من الطالب، من الوقت اللازم
- المادة 8تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لكل من سلك الإجازة وسلك الماستر ما يلي:
- المادة 9يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة
- المادة 10يحدد دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 11ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه يحدث بالمعهد، وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي، وفقا
- المادة 12يصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المك
- المادة 13تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعهد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد
- المادة 14يمكن للمعهد، وفق الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة به، ولا سيما في مجال التكوين المستمر، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحك