ف 1يوقع المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان على جميع الوثائق المتعلقة بالهياكل الإدارية التابعة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أو يؤشر عليها، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
ف 2طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023)، يؤهل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان لتفويض إمضائه، بقرار، إلى الموظفين التابعين للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان للتوقيع أو التأشير، نيابة عنه، على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لسلطته.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.25.845 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.845 في شأن اختصاصات المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمارس السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.25.541 الصادر في 25 من ربيع الأ
- المادة الثانيةيتولى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.25.541
- المادة الثالثةيعين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان آمرا بالصرف لتنفيذ العمليات المتعلقة بموارد ونفقات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
- المادة الرابعةيوقع المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان على جميع الوثائق المتعلقة بالهياكل الإدارية التابعة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أو يؤشر عليها، ما عدا الم
- المادة الخامسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 22 سبتمبر 2025.