الباب الأول: مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين وامتحان نهاية التمرين والتكوين المستمرالفرع الأول: نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.25.885 بتطبيق أحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
ف 1يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل تاريخ ومكان اجتياز مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين وعدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية.
ف 2تتولى الإشراف على المباراة المذكورة لجنة تتألف من:
- –مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، بصفته رئيسا؛
- –ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- –ممثل عن رئاسة النيابة العامة؛
- –مدير المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛
- –رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من يمثله.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.25.885 — madda.ma
الفرع الأول: نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل تاريخ ومكان اجتياز مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين وعدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية.
- المادة 2تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي.
- المادة 3يرتب المترشحون الناجحون في المباراة حسب الاستحقاق.
- المادة 4يعلن عن لائحة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في المباراة، وكذا عن أسماء المترشحين المسجلين في لائحة الانتظار على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.