الباب الثالث: مقتضيات مختلفة
المادة 22
من مرسوم رقم 2.25.970 يتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.25.970 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات مختلفة
المادة 18 – المادة 22- المادة 18يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو الوزارة المكلفة بالعدل أو رئاسة النيابة العامة دعوة قاضي الاتصال لحضور اجتماع أو القيام بمهمة أو المشاركة في الأنشطة واللق
- المادة 19يمكن لقاضي الاتصال المشاركة في الأنشطة واللقاءات العلمية ذات الصلة بمجال اختصاصه المنظمة ببلد الاعتماد، وذلك بعد موافقة رئيس البعثة الدبلوماسية التي ينتمي إليها
- المادة 20يقوم قاضي الاتصال بإبلاغ رئيس البعثة الدبلوماسية ببلد الاعتماد بأنشطته، كما يوافيه بتقارير عن ظروف التعاون والإشكاليات المطروحة بشأنه كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 21يوجه قاضي الاتصال للرئيس المنتدب للمجلس تقريراً سنوياً عن حصيلة نشاطه برسم السنة المنتهية، ومشاريع عمله المبرمجة برسم السنة الموالية، وعن ظروف تنفيذ اتفاقيات ال
- المادة 22ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.