الباب الثالث: مقتضيات مختلفة
المادة 21
من مرسوم رقم 2.25.970 يتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم
ف 1يوجه قاضي الاتصال للرئيس المنتدب للمجلس تقريراً سنوياً عن حصيلة نشاطه برسم السنة المنتهية، ومشاريع عمله المبرمجة برسم السنة الموالية، وعن ظروف تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي وكذا اتفاقيات التعاون التقني والإداري، واقتراحاته بشأن ذلك، قبل متم شهر يناير من السنة الموالية.
ف 2يحيل الرئيس المنتدب للمجلس نسخة من التقرير إلى كل من الوزير المكلف بالعدل ورئيس النيابة العامة.
ف 3يوجه قاضي الاتصال إلى كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة تقارير عن المهام التي كلف بها من قبل الجهات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.25.970 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات مختلفة
المادة 18 – المادة 22- المادة 18يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو الوزارة المكلفة بالعدل أو رئاسة النيابة العامة دعوة قاضي الاتصال لحضور اجتماع أو القيام بمهمة أو المشاركة في الأنشطة واللق
- المادة 19يمكن لقاضي الاتصال المشاركة في الأنشطة واللقاءات العلمية ذات الصلة بمجال اختصاصه المنظمة ببلد الاعتماد، وذلك بعد موافقة رئيس البعثة الدبلوماسية التي ينتمي إليها
- المادة 20يقوم قاضي الاتصال بإبلاغ رئيس البعثة الدبلوماسية ببلد الاعتماد بأنشطته، كما يوافيه بتقارير عن ظروف التعاون والإشكاليات المطروحة بشأنه كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 21يوجه قاضي الاتصال للرئيس المنتدب للمجلس تقريراً سنوياً عن حصيلة نشاطه برسم السنة المنتهية، ومشاريع عمله المبرمجة برسم السنة الموالية، وعن ظروف تنفيذ اتفاقيات ال
- المادة 22ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.