مادةmadda
مرسوم رقم 2.25.970

مرسوم رقم 2.25.970 يتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم

مرسوم رقم 2.25.970 صادر في 26 من ذي القعدة 1447 (14 ماي 2026) يتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 81 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد من 79 إلى 85 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.534 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛

وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 ذي القعدة 1447 (23 أبريل 2026)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 22 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم.

يشار في هذا المرسوم إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعبارة »الرئيس المنتدب للمجلس«.

المادة 2

لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكر، يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مهام قاضي الاتصال بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، يتضمن ما يلي:

  1. –الشروط والكفاءات المهنية المطلوبة لتولي هذه المهمة؛
  2. –تاريخ ومكان إجراء مقابلة الانتقاء؛
  3. –أجل إيداع الترشيحات الذي يجب ألا تقل مدته عن خمسة عشر 15 يوما قبل تاريخ إجراء مقابلة الانتقاء؛
  4. –الجهة المختصة بتلقي الترشيحات؛
  5. –محتويات ملف الترشيح.

ينشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المادة 3

طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكر، تتألف لجنة انتقاء المترشحين لشغل مهام قاضي الاتصال من ممثل عن كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة.

يتولى كل من وزير العدل ورئيس النيابة العامة تعيين ممثل عنه في لجنة الانتقاء.

يعين الرئيس المنتدب للمجلس ممثلا عنه في اللجنة المذكورة بصفته رئيسا.

المادة 4

تتولى لجنة الانتقاء المشار إليها في المادة 3 أعلاه، دراسة ملفات المترشحين وحصر لائحة المقبولين منهم بعد مراقبة استيفائهم للشروط والكفاءات المهنية المطلوبة لشغل مهام قاضي الاتصال، وكذا إجراء مقابلات معهم.

يتعين على اللجنة المذكورة، عند دراسة الترشيحات المقدمة وإجراء المقابلات، أن تراعي مبادئ تكافؤ الفرص والكفاءة والاستحقاق.

المادة 5

يقدم كل مترشح عرضاً أمام لجنة الانتقاء، يتضمن تصوره حول كيفية اضطلاعه بالمهام التي يتطلبها المنصب موضوع الترشيح، وبرنامج عمله لتعزيز علاقات التعاون القضائي وكذا التقني والإداري بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد في المجالات التي تهم العدالة.

المادة 6

تحصر لجنة الانتقاء، بعد إجراء المقابلة، قائمة بأسماء ثلاثة مترشحين على الأكثر مرتبين حسب الاستحقاق، لتولي مهام قاضي الاتصال، وتعد تقريراً يتضمن على الخصوص ما يلي:

  1. –عدد الترشيحات التي تلقتها؛
  2. –نتائج دراسة ملفات المترشحين؛
  3. –عدد المترشحين الذين تم قبولهم لإجراء المقابلة؛
  4. –نتائج المقابلات؛
  5. –أسماء المترشحين المقترحين من قبل اللجنة لتولي مهام قاضي الاتصال مرتبين حسب الاستحقاق.

توجه اللجنة التقرير المذكور إلى الرئيس المنتدب للمجلس ويحتفظ كل عضو من أعضائها بنظير منه.

المادة 7

إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي المنصب المتبارى بشأنه، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط والكفاءات المهنية المحددة في قرار الرئيس المنتدب للمجلس المشار إليه في المادة 2 أعلاه، أو في حالة عدم اقتراح أي مترشح من قبل لجنة الانتقاء، يتولى الرئيس المنتدب للمجلس اقتراح قاض تتوفر فيه الشروط المحددة في القرار السالف الذكر، مع مراعاة الكفاءة والاستحقاق والخبرة والتجربة والقدرة على الاضطلاع بالمهام التي يتطلبها المنصب المعلن عنه.

المادة 8

تطبيقاً لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكر، يعين قاضيا للاتصال، أحد المترشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 6 من هذا المرسوم، أو القاضي المقترح من قبل الرئيس المنتدب للمجلس في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، حسب الحالة، وذلك بموجب قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون.

المادة 9

تحدد مدة تعيين قاضي الاتصال في أربع سنوات، ويمكن تمديد هذه المدة لسنة واحدة قابلة للتجديد ثلاث مرات كحد أقصى، ويلحق، خلال المدة المذكورة، لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون للعمل رأسا بالبعثة الدبلوماسية المعين بها، وذلك خلافا للمدة المحددة في مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي هذه الوزارة.

غير أنه يمكن وضع حد لتعيين قاضي الاتصال قبل انقضاء المدة المحددة أعلاه، وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.

المادة 10

يعهد إلى قاضي الاتصال، بتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية، ومع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائية، وتعزيز التعاون الإداري والتقني، وكذا تقديم المشورة للبعثة الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية لدى بلد الاعتماد في المسائل القانونية والقضائية ذات الصلة بمجالات مهامه، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكذا أحكام هذا المرسوم.

المادة 11

يتولى قاضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، والمساهمة في تسريع وتيرتها مع السلطات المعتمد لديها، في احترام القوانين البلدين، وبتنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعنية.

ولهذه الغاية، يقوم على الخصوص بتتبع طلبات التعاون القضائي الموجهة من السلطات القضائية المغربية إلى نظيرتها في بلد الاعتماد بشأن:

  1. –تتبع الاعتراف المتبادل بالأحكام والعقود المدنية وتيسير سبل تنفيذها؛
  2. –تتبع تنفيذ الإنابات القضائية المدنية وتسريع وتيرتها؛
  3. –تتبع تنفيذ طلبات تبليغ الطيات القضائية؛
  4. –التنسيق في حالات الزواج المختلط، والمساهمة في تذليل الصعوبات وإيجاد حلول للإشكاليات المثارة بشأن ذلك؛
  5. –استرجاع الأطفال وممارسة حقي الزيارة والحضانة بالخارج؛
  6. –استيفاء النفقة بالخارج؛
  7. –المساعدة القضائية والقانونية بالخارج؛
  8. –تصفية التركات المتعلقة بالمغاربة المتوفين بالخارج؛
  9. –الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.

المادة 12

يتولى قاضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، وإبداء الرأي بشأن الصعوبات المثارة بشأنها، والمساهمة في تسريع وتيرتها مع السلطات المعتمد لديها، في احترام لقوانين البلدين، وبتنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعنية.

ولهذه الغاية، يقوم على الخصوص بتتبع القضايا التالية:

  1. –ملفات تسليم الأشخاص المشتبه فهم أو المتابعين أو المحكوم عليهم؛
  2. –ملفات ترحيل ونقل المحكوم عليهم من أو إلى المملكة المغربية وبلد الاعتماد؛
  3. –الشكايات الرسمية أمام السلطات القضائية؛
  4. –تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية؛
  5. –تبليغ الطيات القضائية الجنائية؛
  6. –تنفيذ الإجراءات الجنائية بشأن الاختطاف الدولي للأطفال.

المادة 13

يساهم قاضي الاتصال في التحضير لاجتماعات اللجان الاستشارية المختلطة في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائية، المحدثة بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد بتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية المعنية، ويعمل على موافاة الجهات المختصة بالمواضيع والملفات المقترح إدراجها ضمن جدول أعمال هذه اللجان، ويقترح الحلول الملائمة للقضايا المعروضة عليها، ويحضر اجتماعات تلك اللجان.

المادة 14

يعمل قاضي الاتصال على تتبع وتسهيل تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائي التي تربط المملكة المغربية وبلد الاعتماد في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائية، كما يعمل على اقتراح الصيغ المناسبة لتفعيل مقتضياتها، وعند الاقتضاء، اقتراح تحيينها وملاءمتها مع المستجدات القانونية والقضائية على الصعيدين الوطني والدولي بتنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعنية.

المادة 15

يساهم قاضي الاتصال في تفعيل اتفاقيات التعاون الإداري والتقني المبرمة بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، التي تهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة. ولهذه الغاية، يتولى على الخصوص، تتبع وتسهيل تنفيذ برامج التعاون التي تشتمل عليها هذه الاتفاقيات.

المادة 16

علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مقتضيات مواد هذا الباب، يضطلع قاضي الاتصال بما يلي:

  1. –تقديم مقترحات لمشاريع جديدة لاتفاقيات أو مذكرات تفاهم في مجال العدالة والتعاون القضائي أو التقني، أو من أجل تحيين القائمة منها؛
  2. –المساهمة في وضع دلائل إجرائية وموحدة لتيسير التعاون القضائي الدولي؛
  3. –العمل على تيسير الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى ببلد الاعتماد في المجالات القانونية والقضائية. ولهذه الغاية، يعمل على إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بالمستجدات التشريعية والمؤسساتية التي تهم منظومة العدالة وكذا بالاجتهادات القضائية المتميزة الصادرة عن السلطات القضائية، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق أحكام الاتفاقيات الثنائية، والاتفاقيات متعددة الأطراف؛
  4. –العمل على تعزيز التواصل بين المؤسسات القضائية والقانونية في كل من المملكة المغربية وبلد الاعتماد، ولا سيما معاهد تكوين القضاة والموظفين والمهن القانونية والقضائية.

المادة 17

من أجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب أحكام هذا المرسوم، وطبقا للفقرة الثالثة من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكر، تضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارة قاضي الاتصال المقر، ويستعين في ممارسة مهامه بالأطر الإدارية التابعة لهذه الوزارة. وترصد الاعتمادات المالية الأخرى المتعلقة بمهامه ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المادة 18

يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو الوزارة المكلفة بالعدل أو رئاسة النيابة العامة دعوة قاضي الاتصال لحضور اجتماع أو القيام بمهمة أو المشاركة في الأنشطة واللقاءات العلمية المنظمة بالمغرب أو بالخارج، وذلك في إطار الاختصاصات المسندة إليه بموجب أحكام هذا المرسوم.

تتحمل الجهة الداعية نفقات تنقل وإقامة قاضي الاتصال.

كل تنقل لقاضي الاتصال في إطار تطبيق هذه المادة، يستلزم إذنا من رئيس البعثة الدبلوماسية للمملكة لدى بلد الاعتماد مع إشعار يوجهه قاضي الاتصال إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المادة 19

يمكن لقاضي الاتصال المشاركة في الأنشطة واللقاءات العلمية ذات الصلة بمجال اختصاصه المنظمة ببلد الاعتماد، وذلك بعد موافقة رئيس البعثة الدبلوماسية التي ينتمي إليها.

المادة 20

يقوم قاضي الاتصال بإبلاغ رئيس البعثة الدبلوماسية ببلد الاعتماد بأنشطته، كما يوافيه بتقارير عن ظروف التعاون والإشكاليات المطروحة بشأنه كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة 21

يوجه قاضي الاتصال للرئيس المنتدب للمجلس تقريراً سنوياً عن حصيلة نشاطه برسم السنة المنتهية، ومشاريع عمله المبرمجة برسم السنة الموالية، وعن ظروف تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي وكذا اتفاقيات التعاون التقني والإداري، واقتراحاته بشأن ذلك، قبل متم شهر يناير من السنة الموالية.

يحيل الرئيس المنتدب للمجلس نسخة من التقرير إلى كل من الوزير المكلف بالعدل ورئيس النيابة العامة.

يوجه قاضي الاتصال إلى كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة تقارير عن المهام التي كلف بها من قبل الجهات المذكورة.

المادة 22

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1447 (14 ماي 2026( .

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الإمضاء: ناصر بوريطة.