الباب الثاني: مهام قاضي الاتصالالفرع الأول: تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي
المادة 11
من مرسوم رقم 2.25.970 يتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم
ف 1يتولى قاضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، والمساهمة في تسريع وتيرتها مع السلطات المعتمد لديها، في احترام القوانين البلدين، وبتنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعنية.
ف 2ولهذه الغاية، يقوم على الخصوص بتتبع طلبات التعاون القضائي الموجهة من السلطات القضائية المغربية إلى نظيرتها في بلد الاعتماد بشأن:
- –تتبع الاعتراف المتبادل بالأحكام والعقود المدنية وتيسير سبل تنفيذها؛
- –تتبع تنفيذ الإنابات القضائية المدنية وتسريع وتيرتها؛
- –تتبع تنفيذ طلبات تبليغ الطيات القضائية؛
- –التنسيق في حالات الزواج المختلط، والمساهمة في تذليل الصعوبات وإيجاد حلول للإشكاليات المثارة بشأن ذلك؛
- –استرجاع الأطفال وممارسة حقي الزيارة والحضانة بالخارج؛
- –استيفاء النفقة بالخارج؛
- –المساعدة القضائية والقانونية بالخارج؛
- –تصفية التركات المتعلقة بالمغاربة المتوفين بالخارج؛
- –الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.25.970 — madda.ma
الفرع الأول: تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي
المادة 11 – المادة 14- المادة 11يتولى قاضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، والمساهمة في تسريع وتير
- المادة 12يتولى قاضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، وإبداء الرأي بشأن الصعوبات المثارة بشأنها، والمساهم
- المادة 13يساهم قاضي الاتصال في التحضير لاجتماعات اللجان الاستشارية المختلطة في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائية، المحدثة بين المملكة المغربية وبلد ا
- المادة 14يعمل قاضي الاتصال على تتبع وتسهيل تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائي التي تربط المملكة المغربية وبلد الاعتماد في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائ