مادة madda
FR
الباب الثاني: مهام قاضي الاتصالالفرع الأول: تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي

المادة 13

من مرسوم رقم 2.25.970 يتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم

يساهم قاضي الاتصال في التحضير لاجتماعات اللجان الاستشارية المختلطة في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائية، المحدثة بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد بتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية المعنية، ويعمل على موافاة الجهات المختصة بالمواضيع والملفات المقترح إدراجها ضمن جدول أعمال هذه اللجان، ويقترح الحلول الملائمة للقضايا المعروضة عليها، ويحضر اجتماعات تلك اللجان.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.25.970 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي

المادة 11 – المادة 14
  1. المادة 11يتولى قاضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، والمساهمة في تسريع وتير
  2. المادة 12يتولى قاضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، وإبداء الرأي بشأن الصعوبات المثارة بشأنها، والمساهم
  3. المادة 13يساهم قاضي الاتصال في التحضير لاجتماعات اللجان الاستشارية المختلطة في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائية، المحدثة بين المملكة المغربية وبلد ا
  4. المادة 14يعمل قاضي الاتصال على تتبع وتسهيل تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائي التي تربط المملكة المغربية وبلد الاعتماد في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائ
فهرس النص كاملا · 22 مادة