الباب الثاني: مهام قاضي الاتصالالفرع الأول: تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي
المادة 12
من مرسوم رقم 2.25.970 يتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم
ف 1يتولى قاضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، وإبداء الرأي بشأن الصعوبات المثارة بشأنها، والمساهمة في تسريع وتيرتها مع السلطات المعتمد لديها، في احترام لقوانين البلدين، وبتنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعنية.
ف 2ولهذه الغاية، يقوم على الخصوص بتتبع القضايا التالية:
- –ملفات تسليم الأشخاص المشتبه فهم أو المتابعين أو المحكوم عليهم؛
- –ملفات ترحيل ونقل المحكوم عليهم من أو إلى المملكة المغربية وبلد الاعتماد؛
- –الشكايات الرسمية أمام السلطات القضائية؛
- –تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية؛
- –تبليغ الطيات القضائية الجنائية؛
- –تنفيذ الإجراءات الجنائية بشأن الاختطاف الدولي للأطفال.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.25.970 — madda.ma
الفرع الأول: تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي
المادة 11 – المادة 14- المادة 11يتولى قاضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، والمساهمة في تسريع وتير
- المادة 12يتولى قاضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، وإبداء الرأي بشأن الصعوبات المثارة بشأنها، والمساهم
- المادة 13يساهم قاضي الاتصال في التحضير لاجتماعات اللجان الاستشارية المختلطة في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائية، المحدثة بين المملكة المغربية وبلد ا
- المادة 14يعمل قاضي الاتصال على تتبع وتسهيل تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائي التي تربط المملكة المغربية وبلد الاعتماد في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائ