مادة madda
FR
الباب الثاني: مهام قاضي الاتصالالفرع الثاني: تتبع تنفيذ برامج التعاون الإداري والتقني

المادة 17

من مرسوم رقم 2.25.970 يتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم

من أجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب أحكام هذا المرسوم، وطبقا للفقرة الثالثة من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكر، تضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارة قاضي الاتصال المقر، ويستعين في ممارسة مهامه بالأطر الإدارية التابعة لهذه الوزارة. وترصد الاعتمادات المالية الأخرى المتعلقة بمهامه ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.25.970 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تتبع تنفيذ برامج التعاون الإداري والتقني

المادة 15 – المادة 17
  1. المادة 15يساهم قاضي الاتصال في تفعيل اتفاقيات التعاون الإداري والتقني المبرمة بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، التي تهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة
  2. المادة 16علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مقتضيات مواد هذا الباب، يضطلع قاضي الاتصال بما يلي:
  3. المادة 17من أجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب أحكام هذا المرسوم، وطبقا للفقرة الثالثة من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكر، تضع الوزارة المكلفة ب
فهرس النص كاملا · 22 مادة