مادة madda
FR
الباب الثاني: مهام قاضي الاتصالالفرع الثاني: تتبع تنفيذ برامج التعاون الإداري والتقني

المادة 16

من مرسوم رقم 2.25.970 يتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم

علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مقتضيات مواد هذا الباب، يضطلع قاضي الاتصال بما يلي:

  1. –تقديم مقترحات لمشاريع جديدة لاتفاقيات أو مذكرات تفاهم في مجال العدالة والتعاون القضائي أو التقني، أو من أجل تحيين القائمة منها؛
  2. –المساهمة في وضع دلائل إجرائية وموحدة لتيسير التعاون القضائي الدولي؛
  3. –العمل على تيسير الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى ببلد الاعتماد في المجالات القانونية والقضائية. ولهذه الغاية، يعمل على إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بالمستجدات التشريعية والمؤسساتية التي تهم منظومة العدالة وكذا بالاجتهادات القضائية المتميزة الصادرة عن السلطات القضائية، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق أحكام الاتفاقيات الثنائية، والاتفاقيات متعددة الأطراف؛
  4. –العمل على تعزيز التواصل بين المؤسسات القضائية والقانونية في كل من المملكة المغربية وبلد الاعتماد، ولا سيما معاهد تكوين القضاة والموظفين والمهن القانونية والقضائية.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.25.970 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تتبع تنفيذ برامج التعاون الإداري والتقني

المادة 15 – المادة 17
  1. المادة 15يساهم قاضي الاتصال في تفعيل اتفاقيات التعاون الإداري والتقني المبرمة بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، التي تهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة
  2. المادة 16علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مقتضيات مواد هذا الباب، يضطلع قاضي الاتصال بما يلي:
  3. المادة 17من أجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب أحكام هذا المرسوم، وطبقا للفقرة الثالثة من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكر، تضع الوزارة المكلفة ب
فهرس النص كاملا · 22 مادة