الباب الأول: مسطرة انتقاء وتعيين قاضي الاتصال
المادة 4
من مرسوم رقم 2.25.970 يتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم
ف 1تتولى لجنة الانتقاء المشار إليها في المادة 3 أعلاه، دراسة ملفات المترشحين وحصر لائحة المقبولين منهم بعد مراقبة استيفائهم للشروط والكفاءات المهنية المطلوبة لشغل مهام قاضي الاتصال، وكذا إجراء مقابلات معهم.
ف 2يتعين على اللجنة المذكورة، عند دراسة الترشيحات المقدمة وإجراء المقابلات، أن تراعي مبادئ تكافؤ الفرص والكفاءة والاستحقاق.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.25.970 — madda.ma
الباب الأول: مسطرة انتقاء وتعيين قاضي الاتصال
المادة 2 – المادة 9- المادة 2لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكر، يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مهام قاضي الاتصال بقرار للرئيس ال
- المادة 3طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكر، تتألف لجنة انتقاء المترشحين لشغل مهام قاضي الاتصال من ممثل عن كل من المجلس
- المادة 4تتولى لجنة الانتقاء المشار إليها في المادة 3 أعلاه، دراسة ملفات المترشحين وحصر لائحة المقبولين منهم بعد مراقبة استيفائهم للشروط والكفاءات المهنية المطلوبة لشغل
- المادة 5يقدم كل مترشح عرضاً أمام لجنة الانتقاء، يتضمن تصوره حول كيفية اضطلاعه بالمهام التي يتطلبها المنصب موضوع الترشيح، وبرنامج عمله لتعزيز علاقات التعاون القضائي وكذا
- المادة 6تحصر لجنة الانتقاء، بعد إجراء المقابلة، قائمة بأسماء ثلاثة مترشحين على الأكثر مرتبين حسب الاستحقاق، لتولي مهام قاضي الاتصال، وتعد تقريراً يتضمن على الخصوص ما يل
- المادة 7إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي المنصب المتبارى بشأنه، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط والكفاءات المهنية المحددة في قرار الرئيس المنتدب للمجلس المشار إليه في الماد
- المادة 8تطبيقاً لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكر، يعين قاضيا للاتصال، أحد المترشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المنصوص عليه
- المادة 9تحدد مدة تعيين قاضي الاتصال في أربع سنوات، ويمكن تمديد هذه المدة لسنة واحدة قابلة للتجديد ثلاث مرات كحد أقصى، ويلحق، خلال المدة المذكورة، لدى الوزارة المكلفة با