الباب الأول: مسطرة انتقاء وتعيين قاضي الاتصال
المادة 3
من مرسوم رقم 2.25.970 يتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم
ف 1طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكر، تتألف لجنة انتقاء المترشحين لشغل مهام قاضي الاتصال من ممثل عن كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة.
ف 2يتولى كل من وزير العدل ورئيس النيابة العامة تعيين ممثل عنه في لجنة الانتقاء.
ف 3يعين الرئيس المنتدب للمجلس ممثلا عنه في اللجنة المذكورة بصفته رئيسا.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.25.970 — madda.ma
الباب الأول: مسطرة انتقاء وتعيين قاضي الاتصال
المادة 2 – المادة 9- المادة 2لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكر، يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مهام قاضي الاتصال بقرار للرئيس ال
- المادة 3طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكر، تتألف لجنة انتقاء المترشحين لشغل مهام قاضي الاتصال من ممثل عن كل من المجلس
- المادة 4تتولى لجنة الانتقاء المشار إليها في المادة 3 أعلاه، دراسة ملفات المترشحين وحصر لائحة المقبولين منهم بعد مراقبة استيفائهم للشروط والكفاءات المهنية المطلوبة لشغل
- المادة 5يقدم كل مترشح عرضاً أمام لجنة الانتقاء، يتضمن تصوره حول كيفية اضطلاعه بالمهام التي يتطلبها المنصب موضوع الترشيح، وبرنامج عمله لتعزيز علاقات التعاون القضائي وكذا
- المادة 6تحصر لجنة الانتقاء، بعد إجراء المقابلة، قائمة بأسماء ثلاثة مترشحين على الأكثر مرتبين حسب الاستحقاق، لتولي مهام قاضي الاتصال، وتعد تقريراً يتضمن على الخصوص ما يل
- المادة 7إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي المنصب المتبارى بشأنه، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط والكفاءات المهنية المحددة في قرار الرئيس المنتدب للمجلس المشار إليه في الماد
- المادة 8تطبيقاً لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكر، يعين قاضيا للاتصال، أحد المترشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المنصوص عليه
- المادة 9تحدد مدة تعيين قاضي الاتصال في أربع سنوات، ويمكن تمديد هذه المدة لسنة واحدة قابلة للتجديد ثلاث مرات كحد أقصى، ويلحق، خلال المدة المذكورة، لدى الوزارة المكلفة با