ف 1يتولى المسؤول الإداري المساعد، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، القيام، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على الخصوص، بالمهام التالية:
- –تنظيم الشؤون الإدارية للمؤسسة، بتنسيق مع رؤساء الوحدات؛
- –تسيير شؤون الموظفين وتتبع ومراقبة توزيع المهام والأداء المهني؛
- –تنسيق عمل فرق المداومة والدعم في الحالات الطارئة؛
- –تتبع ومراقبة التزام الموظفين بقواعد الانضباط وبمدونة السلوك والواجبات المهنية المنصوص عليها في القانون المذكور رقم 10.23 ، بتنسيق مع رؤساء الوحدات وإعداد تقارير بشأن ذلك؛
- –السهر على تتبع تدبير البرامج المعلوماتية بالمؤسسة وتتبع تنفيذ مشاريع التحديث والرقمنة؛
- –العمل، بتنسيق مع المصالح المركزية المختصة بالمندوبية العامة، على تدبير الشكايات وفق النصوص والضوابط الجاري بها العمل؛
- –إنجاز أعمال التتبع والمراقبة التي يكلفه بها مدير المؤسسة السجنية؛
- –تتبع ومراقبة تدبير الأرشيف والوثائق ورقمنتها وفق الضوابط المعمول بها بتنسيق مع رؤساء الوحدات؛
- –الإشراف على إنجاز التقارير والإحصائيات الدورية؛
- –الإشراف على إعداد التقرير السنوي حول سير العمل بالمؤسسة السجنية.
ف 2ينوب المسؤول الإداري المساعد عن مدير المؤسسة السجنية، إذا تغيب أو عاقه عائق، ويتم فورا إشعار المندوب العام بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.26.156 — madda.ma
مرسوم رقم 2.26.156 بتحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية
المادة الأولى – المادة 20- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.23 ، يحدد هذا المرسوم التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية.
- المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 10.23 ، يتولى تدبير كل مؤسسة سجنية مدير، يساعده في مهامه مسؤولان إداريان مساعدان بالنسبة للمؤ
- المادة 3علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتولى مدير المؤسسة السجنية، وفي حدود الاختصاصات المفوضة إليه، القيام بما يلي:
- المادة 4علاوة على المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه، يتولى مدير المؤسسة السجنية مركز الجهة أو المعتبرة في حكمها، تحت إشراف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادما
- المادة 5يتولى المسؤول الإداري المساعد، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، القيام، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 6تضم كل مؤسسة سجنية الوحدات التالية:
- المادة 7تناط بوحدة الأمن والانضباط مهمة حفظ النظام والأمن والانضباط داخل المؤسسة السجنية، وفق النصوص الجاري بها العمل.
- المادة 8تناط بوحدة الضبط القضائي مهمة تنفيذ المقررات القضائية، وفق النصوص الجاري بها العمل.
- المادة 9تناط بوحدة العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج مهمة تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الادماج، وفق النصوص الجاري بها العمل.
- المادة 10تناط بوحدة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة مهمة السهر على تتبع تنفيذ المقررات المتعلقة بالعقوبات البديلة، وفق النصوص والمساطر الجاري بها العمل.
- المادة 11تناط بوحدة الرصد الاستباقي والشؤون العامة مهمة الأمن الاستباقي وتتبع الوضع العام بالمؤسسة السجنية، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية والضوابط الجاري بها العمل.
- المادة 12تناط بوحدة الرعاية الصحية مهمة تدبير خدمات وبرامج الرعاية الصحية للمعتقلين وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 13تناط بوحدة التدبير المالي واللوجستيك مهمة تدبير الشؤون المالية والمحاسباتية للمؤسسة السجنية، وفق النصوص الجاري بها العمل، وفي حدود الاختصاصات المفوضة.
- المادة 14بالإضافة إلى المهام المسندة إليها بموجب المواد من 7 إلى 13 من هذا المرسوم، تتولى الوحدات، كل في مجال اختصاصها المهام التالية:
- المادة 15يحدد التنظيم الداخلي للوحدات المنصوص عليها في هذا المرسوم والتوصيف الوظيفي لمختلف المهام بمقرر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
- المادة 16تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 10.23 ، ترتب المؤسسات السجنية في ثلاثة أصناف حسب أهميتها وتخصصها. تحدد قائمة هذه المؤسسات حسب كل صنف بقرار لل
- المادة 17يعين مدير المؤسسة السجنية والمسؤول الإداري المساعد ورؤساء الوحدات بها بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفق الشروط التالية:
- المادة 18يستفيد المدير والمسؤول الإداري المساعد ورؤساء الوحدات بالمؤسسات السجنية من تعويض جزافي عن المسؤولية تحدد مبالغه الشهرية الصافية على النحو التالي:
- المادة 19ينسخ المرسوم رقم 2.10.512 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القض
- المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة