المادة الأولى
يحدد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة، بموجب المادة 38 من القانون رقم 59.24 المشار إليه أعلاه، لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.26.502 — madda.ma
مرسوم رقم 2.26.502 بتحديد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيحدد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة، بموجب المادة 38 من القانون رقم 59.24 المشار إليه أعلاه، لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابه
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزا