مادة madda
FR

ف 1يمارس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.

ف 2يتولى وزير التجهيز والماء والغابات كتابة المجلس الأعلى للماء والمناخ المنصوص عليه في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.26.820 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.26.820 يتعلق باختصاصات وزير التجهيز والماء والغابات

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيمارس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والماء بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرس
  2. المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير التجهيز والماء والغابات إعداد سياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية وموارده
  3. المادة الثالثةيتولى وزير التجهيز والماء والغابات السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.21.1072.
  4. المادة الرابعةيمارس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والماء والغابات، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
فهرس النص كاملا · 5 مواد