مرسوم رقم 2.58.1214 بشأن كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 موافق 10 يبراير 1959 بتأسيس صندوق وطني للتوفير
مرسوم بشأن كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 موافق 10 يبراير 1959 بتأسيس صندوق وطني للتوفير
التعديلات (5)
- المرسوم رقم 2.81.164 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983)، الجريدة الرسمية عدد 3675 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1403 (6 أبريل 1983)، ص 620.
- المرسوم رقم 2.78.391 بتاريخ 23 من رجب 1399 (19 يونيه 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3478 بتاريخ 2 شعبان 1399 (27 يونيه 1979)، ص 1791.
- المرسوم الملكي رقم 748.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966)، الجريدة الرسمية عدد 2818 بتاريخ 18 رجب 1386 (2 نونبر 1966)، ص 2262.
- المرسوم رقم 2.62.452 يغير بموجبه المرسوم رقم 2.58.1214 ، الجريدة الرسمية عدد 2606 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1382 (5 أكتوبر 1962)، ص 2291.
- المرسوم رقم 2.60.101 يغير بموجبه المرسوم 2.58.1214 الصادر في 3 شعبان 1378 الموافق ل 12 يبراير 1959 ، الجريدة الرسمية عدد 2477 بتاريخ 18 شوال 1379 (15 أبريل 1960)، ص 1263. الحمد لله وحده
نص تمهيدي
ان رئيس الوزارة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 موافق 10 يبراير 1959 بشأن تأسيس صندوق وطني للتوفير يرسم ما يلى:
فهرس النص · 8 مواد
الفصل الأول
تسلم ادارة البريد والبرق والتليفون لكل مودع كناشا تسجل فيه جميع الدفعات والمبالغ المرجعة وكذا مبلغ الفوائد المكتسبة ويمكن لكل مودع متوفر على كناش لصندوق التوفير الوطني ان ينجز دفعاته ويباشر سحب امواله بمكاتب البريد المنظمة قانونيا بصفة فروع للصندوق المذكور
الفصل الثاني
لا يمكن أن يتجاوز الحساب المفتوح لكل مودع 150.000 درهم ماعدا في حالة رسملة الفوائد.
أما فيما يخص شركات التعاون المتبادل والمؤسسات التعاونية أو الخيرية وغيرها من الشركات التي تكتسى نفس الصفة والمأذون لها في هذا الصدد من طرف وزير البريد والبرق والتليفون، فان المبلغ الاقصى للايداعات يرفع الى خمسة أضعاف القدر المحدد في الفقرة السابقة فيما يرجع للحسابات العادية ويرخص لمنظمات المساكن المعتدلة الكراء ولمنظمات القرض العقارى في انجاز ايداعات بکنانيش صندوق التوفير دون تحديد في المبلغ
الفصل الثالث
ان الفائدة المدفوعة للمودعين تحسب ابتداء من اليوم الاول من كل شهر أو اليوم السادس عشر منه الموالى ليوم الدفع، وتوقف ابتداء من اليوم الاول أو السادس عشر السابق ليوم الارجاع وفي متم دجنبر من كل سنة تضاف الفائدة المكتسبة الى رأس المال وتصبح هى نفسها منتجة للفوائد
الفصل الرابع
لا يجوز أن يقل كل دفع عن 5 دراهم.
الفصل الخامس
ترجع الاموال المودعة حسب الكيفية الآتية:
- –بمجرد الطلب وبدون تحديد في مكتب بريدي واحد يختاره صاحب التوفير؛
- –بمجرد الطلب والى غاية 2.000 درهم في أى مكتب من مكاتب البريد؛
- –بعد اذن من مركز المحاسبة، اما بدون تحديد عن طريق البريد واما الى غاية خمسين ألف فرنك في كل يوم عن طريق البرق
الفصل السادس
يؤذن لصندوق التوفير الوطني فى أن يتخلى عن وصولات الارجاع وملفات الارجاع بعد الوفاة والحسابات الجارية وكنانيش التسجيل أو طلبات الكناش والسجلات الخاصة بالدفعات والارجاعات التي مر عليها اكثر من خمس عشرة سنة ويخفض هذا الاجل الى عشر سنوات فيما يخص السجلات الاخرى والاوراق المختلفة والى خمس سنوات فيما يرجع للكنانيش المختوم حسابها أو المعوضة
الفصل السابع
يجب أن تسلم شهادات الملكية المعدة لسحب الاموال المدفوعة فى صندوق التوفير الوطنى حسب الكيفيات التي تحددها وزارة البريد والبرق والتليفون
الفصل الثامن
يتعين على صندوق التوفير الوطنى أن يوجه قبل انصرام أجل ثلاثين سنة بستة أشهر كما هو مقرر فى الفصل السادس من الظهير الشريف اعلانا مضمونا الى صاحب كل حساب سقط الحق فيه بالتقادم ويعادل مبلغه بما فيه رأس المال والفوائد الفي فرنك أو يفوقه والسلام
وحرر بالرباط في 3 شعبان 1378 الموافق 12 يبراير 1959 الامضاء: عبد الله ابراهيم