الفصل الثاني
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 1983
ف 1لا يمكن أن يتجاوز الحساب المفتوح لكل مودع 150.000 درهم ماعدا في حالة رسملة الفوائد.
ف 2أما فيما يخص شركات التعاون المتبادل والمؤسسات التعاونية أو الخيرية وغيرها من الشركات التي تكتسى نفس الصفة والمأذون لها في هذا الصدد من طرف وزير البريد والبرق والتليفون، فان المبلغ الاقصى للايداعات يرفع الى خمسة أضعاف القدر المحدد في الفقرة السابقة فيما يرجع للحسابات العادية ويرخص لمنظمات المساكن المعتدلة الكراء ولمنظمات القرض العقارى في انجاز ايداعات بکنانيش صندوق التوفير دون تحديد في المبلغ
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.58.1214 — madda.ma
مرسوم رقم 2.58.1214 بشأن كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 موافق 10 يبراير 1959 بتأسيس صندوق وطني للتوفير
الفصل الأول – الفصل الثامن- الفصل الأولتسلم ادارة البريد والبرق والتليفون لكل مودع كناشا تسجل فيه جميع الدفعات والمبالغ المرجعة وكذا مبلغ الفوائد المكتسبة ويمكن لكل مودع متوفر على كناش لصندوق التوفير
- الفصل الثانيلا يمكن أن يتجاوز الحساب المفتوح لكل مودع 150.000 درهم ماعدا في حالة رسملة الفوائد.
- الفصل الثالثان الفائدة المدفوعة للمودعين تحسب ابتداء من اليوم الاول من كل شهر أو اليوم السادس عشر منه الموالى ليوم الدفع، وتوقف ابتداء من اليوم الاول أو السادس عشر السابق ل
- الفصل الرابعلا يجوز أن يقل كل دفع عن 5 دراهم.
- الفصل الخامسترجع الاموال المودعة حسب الكيفية الآتية:
- الفصل السادسيؤذن لصندوق التوفير الوطني فى أن يتخلى عن وصولات الارجاع وملفات الارجاع بعد الوفاة والحسابات الجارية وكنانيش التسجيل أو طلبات الكناش والسجلات الخاصة بالدفعات وا
- الفصل السابعيجب أن تسلم شهادات الملكية المعدة لسحب الاموال المدفوعة فى صندوق التوفير الوطنى حسب الكيفيات التي تحددها وزارة البريد والبرق والتليفون
- الفصل الثامنيتعين على صندوق التوفير الوطنى أن يوجه قبل انصرام أجل ثلاثين سنة بستة أشهر كما هو مقرر فى الفصل السادس من الظهير الشريف اعلانا مضمونا الى صاحب كل حساب سقط الحق