مادة madda
FR

تنظر اللجنة الثلاثية، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في الحالات التي يتعذر النظر فيها، بشكل مطلق، من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأطر المعنية، لا سيما في حالة تعذر عقد اجتماع اللجنة المذكورة بسبب انتماء ممثلي الموظفين فيها إلى درجات أدنى من درجات الموظفين المعروضة حالاتهم على أنظارها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.59.0200 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير العدل رقم 1851.25 بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة العدل (رقم 2.59.0200)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىعملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 28 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959)، تحدث لجنة ثلاثية لتمثيل الموظفين في ال
  2. المادة الثانيةتنظر اللجنة الثلاثية، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في الحالات التي يتعذر النظر فيها، بشكل مطلق، من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء ال
  3. المادة الثالثةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد