الفصل الثاني المكرر
من مرسوم رقم 2.63.047 بتحديد تدرج الأرقام الاستدلالية المخصصة لهيئة رجال السلطة ومتصرفي وزارة الداخلية
صيغة محينة بتاريخ 27 أكتوبر 2008
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1-08-67 الصادر4 في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008)، يحدد نسق الترقي في الرتبة في درجة قائد وفق الجدول التالي:
ف 2النقطة العددية نسق الترقي 19-19 .5-20 24 سنتان 18.75-18.50 26 سنتان وشهران 18.25-18 28 سنتان وأربعة أشهر 17.50 30 سنتان وستة أشهر 17 31 سنتان وسبعة أشهر 16.5 32 سنتان وثمانية أشهر 16 33 سنتان وتسعة أشهر 15.5 36 ثلاث سنوات 15 39 ثلاث سنوات وثلاثة أشهر 14.5 48 أربع سنوات
طريقة الإحالةالفصل الثاني المكرر من مرسوم رقم 2.63.047 — madda.ma
مرسوم رقم 2.63.047 بتحديد تدرج الأرقام الاستدلالية المخصصة لهيئة رجال السلطة ومتصرفي وزارة الداخلية
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأوليغير ويتمم كما يلي الترتيب التدرجي للدرجات والمناصب المبينة في الجدول ب IV الملحق بالمرسوم رقم 2-73-724 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973):
- الفصل الثانيتحدد كما يلي الرتب التي تشتمل عليها كل درجة من الدرجات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه وكذا أرقامها الاستدلالية وتدرج هذه الأرقام:
- الفصل الثاني المكررتطبيقا لمقتضيات المادة 17 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1-08-67 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008)، يحدد نسق الترقي في الرتبة في درجة قائد وف
- الفصل الثاني المكرر مرتينتطبيقا لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1-08-67 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008)، يحدد نسق الترقي في الرتبة في إطار خليفة قائد وفق الجدول أسفله
- الفصل الثاني المكرر ثلاث مراتتتم إعادة الترتيب، إثر التعيينات في درجات عامل ممتاز وعامل وباشا ممتاز وباشا وقائد ممتاز، في الرتبة الأولى من الدرجة الجديدة. ويحتفظ المعنيون بالأمر، في حدو
- الفصل الثاني المكرر أربع مراتيتم الترقي في الرتبة بالنسبة لدرجة عامل ممتاز وعامل وباشا ممتاز وباشا وقائد ممتاز، بقرار لوزير الداخلية، بعد قضاء سنتين من الخدمة الفعلية في الرتبة السابقة.
- الفصل الثاني المكرر خمس مراتيتم الترقي في الفئة والرتبة بالنسبة لدرجة قائد، بالاختيار بناء على النقطة العددية بعد التقييد في جدول الترقي، بقرار لوزير الداخلية، من بين القواد الذين بلغو
- الفصل الثالثيعهد بتنفيذ هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه والسلام.