مادةmadda
مرسوم رقم 2.63.364

مرسوم رقم 2.63.364 بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل

مرسوم بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل

صيغة محينة بتاريخ 6 مارس 1985
نص تمهيدي

الحمد لله وحده ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق ولا سيما الفصل التاسع منه، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

الفصل 1

كل شخص يرغب في استغلال مصلحة تجديد سند القبول السيارات عبر الطرق او يريد ان يقدم طلب تجديد سند القبول المنصوص عليه في المقطع الأول بالفصل السابع من الظهير الشريف المشار إليه اعلاه المؤرخ في 24 جمادی الثانية 1383(12 نونبر 1963) يجب عليه ان يوجه إلى وزير الاشغال العمومية طلبا يتضمن ما ياتى:

أولا - اسم الطالب الشخصي والعائلي وتاريخ ومحل ازدياده ومحل سكناه وفيما يخص الافراد الذين يوجد محل سكناهم القانوني خارج المغرب المحل المعين للمخابرة معهم في هذا البلد؛ ثانيا - عدد الناقلات المراد استعمالها؛

ثالثا - علامات الناقلات المذكورة وعند الاقتضاء مقطوراتها ونوعها ووزنها فارغة ومشحونة ثم عدد المقاعد اذا كانت الناقلات معدة لنقل المسافرين؛

رابعا - السندات أو المراجع التي يمكن ان يستظهر بها الطالب قصد استغلال مقاولة للنقل؛ خامسا - نوع الاستغلال والطرق المراد استعمالها وعدد الرحلات اليومية ومواقيتها.

ويجب ان تضاف إلى هذا الطلب نسخة موجزة من السوابق العدلية.

وإذا قدم الطلب من طرف احدى الشركات فانه يجب أن يتضمن الاسم العالي والشخصى لممثلها القانوني بالمغرب وتاريخ ومحل ازدياده وكذا اسم الشركة ومركزها الاساسي وإذا كان هذا المركز موجودا خارج المغرب المحل المختار للمخابرة بهذا البلد، ويجب ان يتضمن الطلب المذكور علاوة على ذلك البيانات المنصوص عليها في الفقرات السابقة 2 و 3 4 و 5.

ويجب ايداع الطلب بمكاتب عامل الاقليم او العمالة التابع لها محل السكني الحقيقي للطالب او المحل المختار للمخابرة معه.

وإذا كان الامر يتعلق بطلب للتجديد وجب على صاحب سند القبول ان يقدم طلبه اثناء السنة السابقة لآخر سنة من مدة صلاحية سند قبوله، ولا ينبغى ان يتضمن الطلب المذكور البيان المنصوص عليه في الفقرة الرابعة أعلاه.

وان طلب تجديد الترخيص المنصوص عليه في المقطع الثاني من الفصل السابع من الظهير الشريف المشار اليه المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) يجب تقديمه اثناء السنة السابقة لآخر سنة من مدة صلاحية الترخيص، وفي الحالة التي تنتهي فيها صلاحية الترخيص خلال سنة نشر الظهير الشريف المذكور يجب تقديم طلب التجديد داخل الشهور الثلاثة الموالية لهذا النشر وينبغى أن يشتمل الطلب المذكور على قسم الترخيص المطلوب تجديده، وكذا على رقم تسجيل الناقلة واسم وعنوان مالكها.

الفصل 2

لا يجوز منح سند القبول في اي حال من الاحوال الى الاشخاص الآتى ذكرهم: I- القاصرون دون الإحدى والعشرين سنة والمحجورون والاشخاص الذين يتولى امرهم وصی قضائی ؛

  1. 2 -الاشخاص المحكوم عليهم من اجل جرائم يجرى عليها القانون العام؛
  2. 3 -الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن من اجل السرقة واخفاء الاشياء المسروقة والاحتيال والاختلاس وخيانة الامانة وتهريب أشياء مفروضة عليها اداآت جبائية والمخالفة للظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها ومسكها واستعمالها وكذا بيع البضائع المغشوشة او المضرة بالصحة؛
  3. 4-الاشخاص المحكوم عليهم لاجل تحريض القاصرين على ارتكاب الفاحشة أو يحمل النساء على البغاء أو غير ذلك من الجنح المنصوص عليها في الفصلين 497 و 498 من القانون الجنائي ولاجل فتح دور للقمار والعود لجريمة الضرب والجرح وكذا للمخالفة المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 21 ربيع الثاني 1332(19 مارس 1014) باصدار عقوبات على الاشخاص الشاردين والمتعاطين القوادة.

الفصل 3

تتولى لجنة النقل المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، اتخاذ المقرر المتعلق بالقبول. وتحدد في حالة منحه عدد العربات المرخص في استعمالها ونوعها وسعتها وكذا مركز استغلال المقاولة الذي هو موطن المقاولة ما لم ينص على خلاف ذلك.

ويجب أن يبين في المقرر المذكور صنف القبول فيما يخص نقل البضائع باعتبار التصنيف التالي:

­ الصنف (أ): بالنسبة الى قبول العربات التي تقل حمولتها المطاقة عن 12 طنا أو تعادلها؛

­ الصنف (ب): بالنسبة الى قبول العربات التي تزيد حمولتها المطاقة على 12 طنا إلى غاية 19 طنا؛

­ الصنف (ج): بالنسبة إلى قبول العربات التي تزيد حمولتها المطاقة على 19 طنا.

وتتخذ قرارها استنادا الى عناصر التقييم المتوافرة لديها ولاسيما:

  1. أ)الشهادات أو المؤهلات التي يتوفر عليها الطالبون.
  2. ب)الحالة التي يكون فيها الخط المنوى احداثه ضروريا أو مرغوبا فيه لاجل المصلحة العامة أو الفائدة اقتصاد البلاد.
  3. ج)ضرورة الاحتفاظ بمنافسة تزيهة في النقل وتلافی كل ما من شأنه أن يؤدى الى احتكار خاص والى ما يجعل وسائل النقل تفوق الحاجة.

وتتألف لجنة النقل ممن يأتي:

­ موظف يعينه وزير الاشغال العمومية والمواصلات بصفة رئيس؛

­ موظف يعينه الوزير الاول؛

­ موظف يعينه وزير الداخلية؛

­ موظف يعينه وزير العدل؛

­ موظف يعينه وزير المالية؛

­ موظف يعينه وزير البريد والبرق والتليفون؛

­ موظف يعينه وزير السياحة؛

­ موظف يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

­ رئيس مصلحة النقل عبر الطرق أو ممثله؛

­ وتتألف لجنة الاستئناف ممن يأتي:

­ وزير العدل بصفة رئيس؛

­ وزير الداخلية؛

­ وزير المالية؛

­ وزير الاشغال العمومية والمواصلات؛

­ وزير السياحة؛

­ وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

­ وزير البريد والبرق والتليفون؛

­ أعضاء لجنة النقل؛

­ أو ممثلوهم.

ولا يمكن اختيار أعضاء لجنة النقل وممثلي الوزراء أعضاء الجنة الاستئناف الا من بين الموظفين التابعين للادارات العمومية المعنية بالامر الذين لهم على الأقل رتبة تعادل رتبة نائب مدير للادارة المركزية.

وتتولى كتابة هاتين اللجنتين مصلحة النقل عبر الطرق.

وتتخذ مقررات اللجنتين المذكورتين بأغلبية الاصوات وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.

ويحدد الاجل الذي يمكن فيه استئناف مقررات لجنة النقل في شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ المعنى بالامر مقررات اللجنة المذكورة.

ويطلب الاستئناف بواسطة رسالة مضمونة.

الفصل 4

يمكن نظرا لاسباب خطيرة ولاسيما في حالة تكرار المخالفة لنظام النقل توقيف مفعول سند القبول وفي حالة العود الى المخالفة سحب السند نفسه أو تغييره من حيث عدد الناقلات أو الخطوط المرخص فيها وذلك بموجب مقرر تصدره لجنة النقل بعد الاطلاع على الإيضاحات الشفوية أو الكتابية التي يدلي بها المعنى بالامر.

ويمكن كذلك فيما يخص نقل المسافرين ونقل البضائع تغيير سند القبول لاجل التنسيق من طرف لجنة النقل بعد استشارة كل من أعوان الاشغال العمومية المكلفين بتفتيش نقل المسافرين والمكتب الوطني للنقل.

وبصرف النظر عن المقتضيات السابقة يسوغ لعامل الاقليم أو العمالة اصدار الأمر في حالة الاستعجال بإيقاف سند القبول لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة عشر يوما اذا لم ينجز أحد الناقلين النقل طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع أو النظام المعمول به ويتعين على العامل في هذه الحالة أن يخبر بذلك لجنة النقل في ظرف الثماني والاربعين ساعة الموالية لصدور الامر بالايقاف کی تتمكن من اتخاذ مقرر نهائي في هذا الصدد.

وفي حالة ما اذا لم تبت لجنة النقل في الامر خلال الخمسة عشر يوما الموالية لصدور الامر بالايقاف أمكن للعامل أن يوقف مفعول سند القبول لمدة جديدة تبلغ خمسة عشر يوما بشرط أن يخبر بذلك اللجنة في ظرف ثمان وأربعين ساعة.

الفصل 5

ان جميع المقررات المتعلقة بسند القبول تبلغ في أقرب الآجال الى الطالبين على الطريق الاداري.

الفصل 6

تسلم إلى الناقلين المقبولين عن كل سيارة من السيارات المخصصة بالعمل بطاقة ترخيص شخصية واسمية يحدد نموذجها وزير الاشغال العمومية، وتتضمن على الخصوص المحمولة الضرورية المرخص فيها من حيث المسافرون او البضائع ورقم تسجيل الناقلة ورقم الترخيص والخطوط المرخص فيها واسم الناقل الشخصي والعائلي ومحل سکناه ومدة صلاحية الترخيص، ويجب على سائق الناقلة ان يدلى بهذه البطاقة كلما طلبت منه.

وفي حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بمقاولات مرخص لها في استعمال عدة خطوط أو بمقاولات مرخص لها فى استعمال بعض الخطوط عن طريق التناوب يجب تسليم البطاقتين الأتيتين:

  1. أ)بطاقة ترخيص لا يبين فيها الخط المرخص فيه عن كل سيارة؛

ب)بطاقة ترخيص عن كل خط مرخص فيه.

ولا تكون البطاقة الاولى صحيحة الا اذا كانت مصحوبة بالبطاقة الثانية.

ويكفي للحصول على بطاقة الترخيص في السيارة أن يقدم الناقلون المقبولون عن كل سيارة:

  1. أ)شهادة بالمراقبة تسلم بعد تقديم طلب يحمل التنبر الجبائي المنصوص عليه في الفصل الخامس من المرسوم رقم 2.58.1431 بشأن الصادر في 13 شعبان 1377(5 مارس 1958) بشأن الاداآت المستخلصة عن مراقبة السير والجولان، وبعد تفقد السيارة من طرف اعوان مصلحة الاشغال العمومية الذين ينتدبهم لهذا الغرض وزير الاشغال او من طرف اعوان المنظمات المقبولة أو الخبراء المقبولين من طرف الوزير المذكور، ويعمل بهذه الشهادة لمدة ستة أشهر فيما يخص الناقلات المستعملة في نقل البضائع؛
  2. ب)ورقة تثبت انهم ابرموا التأمينات الآتية مسع شركات التأمين المقبولة من طرف وزير المالية للقيام بعمليات التأمين من هذه الاصناف:

I- تأمين مجموع المستخدمين العاملين على متن الناقلة ضد حوادث الشغل والامراض المهنية؛

  1. 2 -التأمين الاجباري لمالك الناقلة المؤسس بموجب الوزيري الصادر في 13 شعبان 1360 (6 شتنبر 1941) بشأن التأمين الاجباري للسيارات عبر الطرق؛
  2. 3-التأمين الاجباري لمسؤولية الناقل المدنية المنصوص عليه في القرار الوزيرى المشار إليه اعلاه المؤرخ في 13 شعبان 1360 (6 شتنبر 1941) فيما إذا كانت الناقلة مستعملة لنقل المسافرين بعوض، ولا يصح الترخيص في الناقلة الا اثناء المدة التي يصح فيها العمل في أن واحد بالمستندات التي تثبت وجود الضمانات المذكورة وبشهادة المراقبة المقدمة.

الفصل 7

يجب على كل ناقل مقبول أن يثبت لكتابة اللجنة في الشهر الموالي لتبليغ مقرر القبول تقييده في السجل التجاري وفي سجل الضريبة المهنية (البتانتا) وأن يطلب الترخيص في الناقلات التي يسمح له سند قبوله باستخدامها وإذا لم يقم بهذه الاجراءات أمكن سحب سند القبول منه تبعا للمسطرة المبينة في الفصل الرابع أعلاه.

الفصل 8

إذا لم تستغل كلا أو بعضا الحقوق المخولة بموجب سند القبول منذ سنة على الاقل أمكن سحب السند أو تغييره بموجب مقرر للجنة النقل تبعا للمسطرة المبينة في الفصل الرابع أعلاه.

الفصل 9

يجب ان يعرض على لجنة النقل ما يلي:

  1. أ)الطلبات المقدمة من طرف مقاول مقبول للحصول على تعديل في عدد او سعة الناقلات المرخص فيها؛
  2. ب)تحويل مرکز استغلال مقاولة ما من مكان إلى آخر.

الفصل 10

ان الناقلات المرخص فيها والمتخلى عنها الى مقاول مقبول يمكن الترخيص فيها من جديد لمدة صلاحية الترخيصات المتخلى عنها دون أن تتجاوز هذه الفترة مدة صلاحية سند قبول المتخلى له وبشرط ان تبقى الناقلات المذكورة مخصصة بنفس الاعمال التي كانت تقوم بها سابقا وأن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل السادس وان لا يكون المتخلى مديناً للخزينة باي مبلغ.

وفي حالة تحويل مقاولة مقبولة كلا أو بعضا الى شخص آخر غير مقبول عن طريق التخلى بعوض او بدون عوض أو عن طريق الارث، فانه يمكن قبول هذا الشخص لفترة صلاحية الرخصة المتخلى عنها بعد الإدلاء بالأوراق المثبتة للتحويل بشرط أن لا يتضمن المقررالصادر بمنح سند القبول الى المقاولة المتخلى عنها ای مقتضى مخالف وان لا يجرى على الشخص المذكور احد الموانع المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم.

الفصل 11

يلغي القرار الوزيرى الصادر في 19 شوال 1356 (23 دجنبر 1937) بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل حسبما وقع تغييره وتتميمه، وان الإحالات على هذا القرار المضمنة في النصوص التشريعية أو التنظيمية تطبق بحكم القانون على المقتضيات المطابقة لها في هذا المرسوم.

الفصل 12

يسند تطبيق هذا المرسوم الى وزير الاشغال العمومية والسلام.

وحرر بالرباط في 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963).

وزير الاشغال العمومية. الوزير الاول ، الامضاء: محمد بنهيمة. الامضاء: احمد ابا حنيني.