الفصل 1
ف 1كل شخص يرغب في استغلال مصلحة تجديد سند القبول السيارات عبر الطرق او يريد ان يقدم طلب تجديد سند القبول المنصوص عليه في المقطع الأول بالفصل السابع من الظهير الشريف المشار إليه اعلاه المؤرخ في 24 جمادی الثانية 1383(12 نونبر 1963) يجب عليه ان يوجه إلى وزير الاشغال العمومية طلبا يتضمن ما ياتى:
ف 2أولا - اسم الطالب الشخصي والعائلي وتاريخ ومحل ازدياده ومحل سكناه وفيما يخص الافراد الذين يوجد محل سكناهم القانوني خارج المغرب المحل المعين للمخابرة معهم في هذا البلد؛ ثانيا - عدد الناقلات المراد استعمالها؛
ف 3ثالثا - علامات الناقلات المذكورة وعند الاقتضاء مقطوراتها ونوعها ووزنها فارغة ومشحونة ثم عدد المقاعد اذا كانت الناقلات معدة لنقل المسافرين؛
ف 4رابعا - السندات أو المراجع التي يمكن ان يستظهر بها الطالب قصد استغلال مقاولة للنقل؛ خامسا - نوع الاستغلال والطرق المراد استعمالها وعدد الرحلات اليومية ومواقيتها.
ف 5ويجب ان تضاف إلى هذا الطلب نسخة موجزة من السوابق العدلية.
ف 6وإذا قدم الطلب من طرف احدى الشركات فانه يجب أن يتضمن الاسم العالي والشخصى لممثلها القانوني بالمغرب وتاريخ ومحل ازدياده وكذا اسم الشركة ومركزها الاساسي وإذا كان هذا المركز موجودا خارج المغرب المحل المختار للمخابرة بهذا البلد، ويجب ان يتضمن الطلب المذكور علاوة على ذلك البيانات المنصوص عليها في الفقرات السابقة 2 و 3 4 و 5.
ف 7ويجب ايداع الطلب بمكاتب عامل الاقليم او العمالة التابع لها محل السكني الحقيقي للطالب او المحل المختار للمخابرة معه.
ف 8وإذا كان الامر يتعلق بطلب للتجديد وجب على صاحب سند القبول ان يقدم طلبه اثناء السنة السابقة لآخر سنة من مدة صلاحية سند قبوله، ولا ينبغى ان يتضمن الطلب المذكور البيان المنصوص عليه في الفقرة الرابعة أعلاه.
ف 9وان طلب تجديد الترخيص المنصوص عليه في المقطع الثاني من الفصل السابع من الظهير الشريف المشار اليه المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) يجب تقديمه اثناء السنة السابقة لآخر سنة من مدة صلاحية الترخيص، وفي الحالة التي تنتهي فيها صلاحية الترخيص خلال سنة نشر الظهير الشريف المذكور يجب تقديم طلب التجديد داخل الشهور الثلاثة الموالية لهذا النشر وينبغى أن يشتمل الطلب المذكور على قسم الترخيص المطلوب تجديده، وكذا على رقم تسجيل الناقلة واسم وعنوان مالكها.
طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.63.364 — madda.ma
مرسوم رقم 2.63.364 بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1كل شخص يرغب في استغلال مصلحة تجديد سند القبول السيارات عبر الطرق او يريد ان يقدم طلب تجديد سند القبول المنصوص عليه في المقطع الأول بالفصل السابع من الظهير الشري
- الفصل 2لا يجوز منح سند القبول في اي حال من الاحوال الى الاشخاص الآتى ذكرهم: I- القاصرون دون الإحدى والعشرين سنة والمحجورون والاشخاص الذين يتولى امرهم وصی قضائی ؛
- الفصل 3تتولى لجنة النقل المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر ال
- الفصل 4يمكن نظرا لاسباب خطيرة ولاسيما في حالة تكرار المخالفة لنظام النقل توقيف مفعول سند القبول وفي حالة العود الى المخالفة سحب السند نفسه أو تغييره من حيث عدد الناقلا
- الفصل 5ان جميع المقررات المتعلقة بسند القبول تبلغ في أقرب الآجال الى الطالبين على الطريق الاداري.
- الفصل 6تسلم إلى الناقلين المقبولين عن كل سيارة من السيارات المخصصة بالعمل بطاقة ترخيص شخصية واسمية يحدد نموذجها وزير الاشغال العمومية، وتتضمن على الخصوص المحمولة الضرو
- الفصل 7يجب على كل ناقل مقبول أن يثبت لكتابة اللجنة في الشهر الموالي لتبليغ مقرر القبول تقييده في السجل التجاري وفي سجل الضريبة المهنية (البتانتا) وأن يطلب الترخيص في ا
- الفصل 8إذا لم تستغل كلا أو بعضا الحقوق المخولة بموجب سند القبول منذ سنة على الاقل أمكن سحب السند أو تغييره بموجب مقرر للجنة النقل تبعا للمسطرة المبينة في الفصل الرابع
- الفصل 9يجب ان يعرض على لجنة النقل ما يلي:
- الفصل 10ان الناقلات المرخص فيها والمتخلى عنها الى مقاول مقبول يمكن الترخيص فيها من جديد لمدة صلاحية الترخيصات المتخلى عنها دون أن تتجاوز هذه الفترة مدة صلاحية سند قبول
- الفصل 11يلغي القرار الوزيرى الصادر في 19 شوال 1356 (23 دجنبر 1937) بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل حسبما وقع ت
- الفصل 12يسند تطبيق هذا المرسوم الى وزير الاشغال العمومية والسلام.